المادة 11

قانون الاتصال السمعي البصري

77-03Loi n° 77-03 · éd. arabe consolidée au 05-08-2021 (incl. lois 83-13, 96-14, 66-16, 16-18)

يلزم كل متعهد للاتصال السمعي البصري يبرم مع الأغيار عقدا يضمن له بث أحداث عامة ضمن برامجه أن يسمح لمتعهدين آخرين ، عند طلبهم ، بتقديم تقارير عنها أو أن يزودهم بمقتطفات من اختيارهم وفق شروط تقنية ومالية شفافة ومصنفة . يمكن للهيئة العليا أن تحد أو تحظر كل نوع من العقود أو الممارسات التجارية إذا كانت تعيق على الخصوص المنافسة الحرة وولوج المواطنين إلى أحداث ذات طابع وطني أو عمومي . القسم الثاني : النظام القانوني للاتصال السمعي البصري الخاص الباب الأول : أحكام عامة