المادة 12

قانون الاتصال السمعي البصري

77-03Loi n° 77-03 · éd. arabe consolidée au 05-08-2021 (incl. lois 83-13, 96-14, 66-16, 16-18)

لا تطبق أحكام هذا القسم على إحداث واستغلال شبكات لبث خدمات للاتصال السمعي البصري في ملكية الدولة