المادة 13

قانون الاتصال السمعي البصري

77-03Loi n° 77-03 · éd. arabe consolidée au 05-08-2021 (incl. lois 83-13, 96-14, 66-16, 16-18)

يخضع لترخيص وفق الأشكال المحددة في هذا القسم إحداث أو استغلال لبث خدمات الاتصال السمعي البصري او هما معا ولا سيما عبر :  شبكة هرتزية أرضية؛  والأقمار الاصطناعية (الساتل)؛  وشبكات الكابل لتوزيع خدمات الاتصال السمعي البصري؛  وكل وسيلة تقنية أخرى