يخضع لترخيص وفق الأشكال المحددة في هذا القسم إحداث أو استغلال لبث خدمات الاتصال السمعي البصري او هما معا ولا سيما عبر : شبكة هرتزية أرضية؛ والأقمار الاصطناعية (الساتل)؛ وشبكات الكابل لتوزيع خدمات الاتصال السمعي البصري؛ وكل وسيلة تقنية أخرى
المادة 13
قانون الاتصال السمعي البصري
