يخضع لإذن وفق الأشكال المحددة في هذا القسم : بث برامج سمعية بصرية من طرف منظمي تظاهرات لمدة محدودة وذات طابع ثقافي أو فني أو تجاري أو اجتماعي أو رياضي مثل المهرجانات والمعارض والمعارض التجارية وتظاهرات التماس الإحسان العمومي والتظاهرات الرياضية؛ إحداث واستغلال شبكات للاتصال السمعي البصري قصد التجربة؛ توزيع خدمات للاتصال السمعي البصري ذات الولوج المشروط بواسطة الأقمار الاصطناعية (الساتل) من طرف متعهدين لا يوجد مقرهم بالتراب الوطني؛ توزيع خدمة سمعية بصرية حسب الطلب؛ تقديم خدمات الاتصال السمعي البصري عبر أجهزة البث المباشر لمدة محددة
المادة 14
قانون الاتصال السمعي البصري
