المادة 7

قانون الاتصال السمعي البصري

77-03Loi n° 77-03 · éd. arabe consolidée au 05-08-2021 (incl. lois 83-13, 96-14, 66-16, 16-18)

لأجل تطبيق هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ، تعتبر كل خدمة تبث عن طريق الشبكة الهرتزية الأرضية وتبث في الوقت نفسه بصفة كاملة بواسطة الأقمار الإصطناعية (الساتل) ، أو بكل وسيلة تقنية أخرى ، على أنها خدمة واحدة تبث عن طريق الشبكة الهرتزية الأرضية