لأجل تطبيق هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه ، تعتبر كل خدمة تبث عن طريق الشبكة الهرتزية الأرضية وتبث في الوقت نفسه بصفة كاملة بواسطة الأقمار الإصطناعية (الساتل) ، أو بكل وسيلة تقنية أخرى ، على أنها خدمة واحدة تبث عن طريق الشبكة الهرتزية الأرضية
المادة 7
قانون الاتصال السمعي البصري
