المادة 6

قانون الاتصال السمعي البصري

77-03Loi n° 77-03 · éd. arabe consolidée au 05-08-2021 (incl. lois 83-13, 96-14, 66-16, 16-18)

يمكن للهيئة العليا ، بتنسيق مع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ، أن تقوم بما يلي : - تغيير الترددات أو مجموعات الترددات المعينة لمتعهدي الاتصال السمعي البصري عندما تتطلب ذلك إكراهات تقنية ولا سيما من أجل توحيد الترددات المستعملة في قطاع الاتصال السمعي البصري تطبيقا لقواعد الاتحاد الدولي للاتصالات؛ - سحب بعض الترددات من متعهدي الاتصال السمعي البصري إذا لم تعد الترددات ضرورية لهم من أجل القيام بالمهام المحددة لهم في دفاتر تحملاتهم؛ - تخصيص على وجه الأولوية ، لحاجيات معللة ، لفائدة شركات الاتصال السمعي البصري العمومي ، المنصوص عليها في القسم الثالث من هذا القانون ، استعمال الترددات الإضافية التي قد تكون ضرورية للقيام بمهام المرفق العام المنوطة بها ، كما هي محددة في المادة 46 من هذا القانون . - 7 تمت إضافة المادة 5 المكررة أعلاه ، بمقتضى المادة الثانية من القانون رقم ،96.14 سالف الذكر