المادة 5-1

قانون الاتصال السمعي البصري

77-03Loi n° 77-03 · éd. arabe consolidée au 05-08-2021 (incl. lois 83-13, 96-14, 66-16, 16-18)

يقدم الموزع – مقدم الخدمات التقنية طلب تعيين الترددات الراديو كهربائية الخاصة بالبث الرقمي الأرضي إلى الهيأة العليا ، يحدّد فيه مقدمي خدمات الاتصال السمعي البصري الحاصلين على إذن أو ترخيص من قبل الهيأة المذكورة ، الذين ستٌجمع إشارات خدماتهم في متعدّد الإرسال من أجل إعدادها للبث . يتم تعيين الترددات الراديو كهربائية المذكورة وفق نفس الكيفيات المشار إليها في المادة 5 أعلاه . يخضع الموزع - مقدم الخدمات التقنية لترخيص بإحداث واستغلال شبكة عامة للمواصلات طبقا لمقتضيات المواد 2 و 10 و 11 من القانون رقم 24.96 المتعلق بالبريد والمواصلات ، كما وقع تغييره وتتميمه ، فيما يخص أنشطته المتعلقة بنقل الإشارات الرقمية لخدمات الاتصال السمعي البصري لفائدة مقدمي هذه الخدمات بغرض بثها