المادة 5

قانون الاتصال السمعي البصري

77-03Loi n° 77-03 · éd. arabe consolidée au 05-08-2021 (incl. lois 83-13, 96-14, 66-16, 16-18)

يعتبر طيف الترددات الراديو كهربائية جزءا من الملك العام للدولة . يعتبر استعمال هذه الترددات شكلا من الاحتلال الخاص للملك العام للدولة ، ويخضع هذا الاستعمال للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، ولمقتضيات هذا القانون . تقوم الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بتخصيص أشرطة الترددات أو الترددات الراديو كهربائية المخصصة لفائدة قطاع الاتصال السمعي البصري في المخطط الوطني للترددات الذي تعده الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لحساب الدولة