يعتبر طيف الترددات الراديو كهربائية جزءا من الملك العام للدولة . يعتبر استعمال هذه الترددات شكلا من الاحتلال الخاص للملك العام للدولة ، ويخضع هذا الاستعمال للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، ولمقتضيات هذا القانون . تقوم الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بتخصيص أشرطة الترددات أو الترددات الراديو كهربائية المخصصة لفائدة قطاع الاتصال السمعي البصري في المخطط الوطني للترددات الذي تعده الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لحساب الدولة
المادة 5
قانون الاتصال السمعي البصري
