المادة 4

قانون الاتصال السمعي البصري

77-03Loi n° 77-03 · éd. arabe consolidée au 05-08-2021 (incl. lois 83-13, 96-14, 66-16, 16-18)

يقوم متعهدو الاتصال السمعي البصري بإعداد برامجهم بكل حرية مع مراعاة المبادئ المشار إليها أعلاه والحفاظ على الطابع التعددي لتيارات الرأي والفكر وحرية المبادرة . ويتحملون كامل المسؤولية التحريرية عن تلك البرامج . تتطلب الاستقلالية التحريرية للمتعهدين تحديدهم للمضامين التحريرية بمعزل عن كل ضغط خصوصا من طرف المجموعات الايديولوجية أو السياسية أو الاقتصادية

المادة 4 من قانون الاتصال السمعي البصري: النص الكامل · Ma Loi