يقوم متعهدو الاتصال السمعي البصري بإعداد برامجهم بكل حرية مع مراعاة المبادئ المشار إليها أعلاه والحفاظ على الطابع التعددي لتيارات الرأي والفكر وحرية المبادرة . ويتحملون كامل المسؤولية التحريرية عن تلك البرامج . تتطلب الاستقلالية التحريرية للمتعهدين تحديدهم للمضامين التحريرية بمعزل عن كل ضغط خصوصا من طرف المجموعات الايديولوجية أو السياسية أو الاقتصادية
المادة 4
قانون الاتصال السمعي البصري
