المادة 3

قانون الاتصال السمعي البصري

77-03Loi n° 77-03 · éd. arabe consolidée au 05-08-2021 (incl. lois 83-13, 96-14, 66-16, 16-18)

الاتصال السمعي البصري حر . تحافظ هذه الحرية على الوحدة الوطنية والترابية ، وصيانة تلاحم وتنوع مقومات الهوية الوطنية ، الموحدة بكل مكوناتها ، العربية – الإسلامية . والأمازيغية والصحراوية الحسانية ، وروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية . ويتبوء الدين الإسلامي مكانة الصدارة ، في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار ، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء . تمارس هذه الحرية في احترام ثوابت المملكة والحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في الدستور والحفاظ على النظام العام والأخلاق الحميدة ومتطلبات الدفاع الوطني . كما تمارس هذه الحرية في إطار احترام متطلبات المرفق العام والإكراهات التقنية الراجعة إلى وسائل الاتصال وكذا ضرورة تنمية صناعة وطنية للإنتاج في المجال السمعي البصري