قانون البريد والمواصلات

24-961997Loi n° 24-96 · version consolidée111 مادة
المادة 1

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 55.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.154 بتاريخ 21 من رمضان 4( 1425 نوفمبر ،)2004 ج . ر عدد 5263 بتاريخ 25 من رمضان 8( 1425 نوفمبر ،)2004 ص 3881 : ؛ وبموجب المادة الأولى من القانون رقم 121.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.08 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 25( 1440 يناير ،)…

المادة 2

يخضع لنظام الترخيص إحداث واستغلال كل شبكة عامة للمواصلات َت ْع ُبر الملك العام ٔاو تستعمل طيف الترددات الراديو كهربائية

المادة 3

يخضع لنظام الأذون إحداث وتشغيل الشبكات المستقلة عدا الشبكات الداخلية للمواصلات

المادة 4

تخضع لنظام الموافقة كل : - التجهيزات الراديو كهربائية ؛ - المعدات الطرفية المهيأة للربط بالشبكة العامة للمواصلات ؛ - مختبرات التجاريب والقياسات الخاصة بمعدات المواصلات

المادة 5

في يهذخه اضلعخلندمظاامتا ٔالتن تصاسرتيعحمتقل ادليمساعلاختداملامتتوفذارةتفايلقيشبمكةاالمت الضماوفاة اصللماحتددالةم قشاائرمتإهلايهبانفي اصلمتاندظةي 2 مأيعولياهش . ترط 7 الأمانة العامة للحكومة

المادة 6

لا تخضع لأي إجراء : - إقامة الشبكات الداخلية ؛ - إقامة التجهيزات الراديو كهربائية المكونة فقط من أجهزة منخفضة القدرة ومحدودة المدى

المادة 7

يتم إحداث ٔاو استغلال الشبكات ٔاو هما معا طبق شروط المنافسة المشروعة في إطار احترام متعهدي الشبكات العامة لمبدأ المساواة بين المستفيدين ، ويتم ولوج هذه الشبكات العامة من لدن المستفيدين طبقا لشروط الموضوعية والشفافية وبدون تفضيل . المادة 7 المكررة (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 55.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1…

المادة 8

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 121.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.08 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 25( 1440 يناير ،)2019 ج . ر . عدد 6753 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 18( 1440 فبراير ،)2019 ص )776 : يجب ٔان يتم الربط البيني وولوج مختلف الشبكات العامة للمواصلات وفق شروط تنظيمية وتقنية ومالية موضوعية وغير تفضيلي…

المادة 9

يشكل طيف الترددات الراديو كهربائية جزءا من الملك العام للدولة . يخضع تعيين الترددات لأداء الاتاوة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل . 10 الأمانة العامة للحكومة المادة 9 المكررة (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 55.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.154 بتاريخ 21 من رمضان 1425 ( 4 نوفمبر ،)2004 ج . ر عدد 5263…

المادة 10

(غيرت وتممت الفقرة الثانية من هذه المادة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 55.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.154 بتاريخ 21 من رمضان 4( 1425 نوفمبر ،)2004 ج . ر عدد 5263 بتاريخ 25 من رمضان 8( 1425 نوفمبر ،)2004 ص )3881 : يسلم ترخيص إحداث واستغلال الشبكات العامة للمواصلات التي تعبر ملكا عاما ٔاو تستخدم طيف الترددات الرا…

المادة 11

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 121.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.08 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 25( 1440 يناير ،)2019 ج . ر عدد 6753 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 18( 1440 فبراير ،)2019 ص )777 : تصادق لجنة إدارية ، يحدد تأليفها بنص تنظيمي ، على دفتر تحملات بالنسبة لكل إعلان عن المنافسة يهدف ٕالى اقتراح إحداث…

المادة 12

تكون التراخيص المسلمة بمرسوم طبقا لهذا الفصل شخصية ، ولا يمكن تفويتها لفائدة الغير ٕالا بعد الحصول على موافقة تصدر بمرسوم ، ويقت�ضي التفويت المذكور احترام كل مقتضيات الترخيص . يتم تبليغ المرسوم داخل ٔاجل أقصاه شهران ، ويجب ٔان يكون كل قرار بالرفض معللا . 13 الأمانة العامة للحكومة

المادة 13

يلتزم متعهدو الشبكات العامة للمواصلات باحترام شروط توفير الشبكة المفتوحة للمواصلات . تحدد هذه الشروط بنص تنظيمي ، وتتعلق بما يلي : - مواءمة الوسائط البينية بما فيها ، عند الاقتضاء ، تعريف واستغلال النقط الانتهائية للشبكة ؛ - ظروف الاستعمال ، بما في ذلك الحصول على الترددات الراديو كهربائية عند الاقتضاء ؛ - أسس التسعيرة . المادة 1…

المادة 14

يمكن إحداث واستغلال الشبكات المستقلة للمواصلات من طرف كل شخص ذاتي ٔاو معنوي شريطة حصوله على الإذن المنصوص عليه في المادة الثالثة أعلاه ، الذي تسلمه الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات . لا يسلم هذا الإذن إلا إذا كانت شبكات المواصلات المذكورة لا تحدث تشويشا على السير التقني للشبكات الأخرى ، ويخضع الإذن لأداء ٔاتاوة . تحدد الوكالة ال…

المادة 15

لا يخضع تداول المعدات الطرفية لأية موافقة مسبقة . لكن إذا كانت معدة للربط بالشبكة العامة للمواصلات ، فإنهاتخضعلموافقةمسبقةللوكالةالوطنيةلتقنينالمواصلات ٔاولأحدمختبراتالتجاريب والقياسات المعتمدة من قبل الوكالة المذكورة . وفي جميع الأحوال ، فإن الموافقة تعتبر ضرورية بالنسبة للمعدات الراديو كهربائية سواء أكانت معدة للربط بالشبكة العامة للمواصلات ٔام لا . يتم تبليغ الموافقة داخل ٔاجل لا يزيد على شهرين ، ويجب ٔان يكون كل رفض معللا

المادة 16

(أضيفت الفقرة السادسة من هذه المادة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 121.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.08 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 25( 1440 يناير ،)2019 ج . ر عدد 6753 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 18( 1440 فبراير ،)2019 ص )778 : لا يمكن صنع الأجهزة ٔاو المعدات الطرفية الخاضعة لنظام الموافقات والمخصصة للسوق الداخلية ٔا…

المادة 17

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 55.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.154 بتاريخ 21 من رمضان 4( 1425 نوفمبر ،)2004 ج . ر عدد 5263 بتاريخ 25 من رمضان 8( 1425 نوفمبر ،)2004 ص 3882 : ؛ وغيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 121.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.08 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 25( 1…

المادة 18

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 55.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.154 بتاريخ 21 من رمضان 1425 ( 4 نوفمبر ،)2004 ج . ر عدد 5263 بتاريخ 25 من رمضان 8( 1425 نوفمبر ،)2004 ص 3882 : ؛ وغيرت وتممت الفقرة الثالثة من هذه المادة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 121.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.08 ب…

المادة 19

مع مراعاة مطابقة التجهيزات الراديو كهربائية وٕان اقت�ضى الحال ، المعدات الطرفية للأحكام الواردة في المادة 16 أعلاه ، يمكن إحداث الشبكات التالية دون أي قيد : - الشبكات الداخلية ؛ - المعدات الراديو كهربائية المكونة فقط من أجهزة إرسال منخفضة القوة ومحدودة المدى والمصنفة من قبل الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات . 19 الأمانة العامة لل…

المادة 20

يمكن للمقاولة التجارية المتكونة من عدة وحدات قانونية كالشركات ٔاو الشركات التابعة لها ٔاو فروعها إحداث شبكة للمواصلات لفائدتها شريطة ٔان تكون هذه الوحدات كلها قائمة على التراب الوطني ، وإلا خضعت لنظام الأذون وفقا لأحكام المادة 3 أعلاه . يجب ٔان يظــل استعمال الشبكة المذكورة مقتصرا على المقاولة المعنية . ويجب بالضرورة استئجار الب…

المادة 21

من هذا القانون ، فائض السعة الذي يمكن ٔان يتوفروا عليه بعداستغلالالبنياتالتحتية اللازمةلحاجياتهم الخاصة ، و ٔ / او حقوق استعمال الملك العام والارتفاقات والاستحواذ ومنشآت الهندسة المدنية والمسالك والقنوات والنقط المرتفعة التي يتوفرون عليها . يجب ٔان يكون كل رفض لطلب الإيجار ٔاو التفويت معللا . يبلغ متعهد الشبكات العامة للمواصلات…

المادة 22

المكررة مرتين من هذا القانون . - 29 بنيات تحتية ذات أهمية حيوية : للمجتمع إاتللاحيفو ٔايوة والالتصجحهةيزواالأتمونالمونالشآسلاتموةالوأانلتظقمدةمااللاضقتروصرايدةيل ٔلاحو افالاظجتعمالىعياسحتيمثر ٕاارني أةيالوضظرارئ ٔاوف ضياع قد يصيبها يترتب عنه خلل في هذه الوظائف . الفصل الثاني مبادئ عامة

المادة 23

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 121.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.08 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 25( 1440 يناير ،)2019 ج . ر عدد 6753 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 18( 1440 فبراير ،)2019 ص )783 : - 1 يجوز لكل شخص ذاتي ٔاو معنوي ٔان يستفيد ، بناء على طلب منه ، من الاشتراك في الخدمات التي يقدمها متعهدو الشبكات…

المادة 24

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 55.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.154 بتاريخ 21 من رمضان 1425 ( 4 نوفمبر ،)2004 ج . ر عدد 5263 بتاريخ 25 من رمضان 8( 1425 نوفمبر ،)2004 ص 3882 : ؛ ونسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 121.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.08 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 25(…

المادة 25

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 121.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.08 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 25( 1440 يناير ،)2019 ج . ر عدد 6753 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 18( 1440 فبراير ،)2019 ص )784 : ي ٔوهل متعهدو الشبكات العامة للمواصلات لوضع وتوفير دليل ورقي ٔاو إلكتروني ٔاو هما معا للمشتركين في الشبكات الخاصة…

المادة 26

(أضيفت الفقرة الثانية من هذه المادة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 121.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.08 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 25( 1440 يناير ،)2019 ج . ر عدد 6753 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 18( 1440 فبراير ،)2019 ص )779 : يتعين على متعهدي الشبكات العامة للمواصلات وعلى مقدمي خدمات المواصلات وعلى مستخدميهم احترام…

المادة 27

أدناه على احترام الأحكام السالفة الذكر وتبت في النزاعات المتعلقة بها . يمكن للوكالة ، متى دعت ٕالى ذلك ضرورة المحافظة على قواعد المنافسة ، وبصفة خاصة ، لحماية مصالح المستعملين وقصد ضمان قابلية التشغيل البيني للخدمات ٔ ، ان تفرض ، بموجب قرار معلل ، وبشكل شفاف ومتوازن ، كيفيات الربط البيني والولوج ولاسيما التقنية والتعريفية منها ،…

المادة 28

(نسخت وعوضت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 79.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.123 بتاريخ 29 من ربيع الأول 22( 1422 يونيو ،)2001 ج . ر عدد 4914 بتاريخ 13 من ربيع الآخر 5( 1422 يوليو ،)2001 ص )1694 : استثناء من أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 من شوال 14( 1379 أبريل )1960 المتعلق بتنظيم مراقبة الدولة الما…

المادة 29

(غيرت وتممت الفقرة الثالثة من هذه المادة بموجب المادة الفريدة من القانون رقم 29.06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.43 تاريخ 28 من ربيع الأول 17( 1428 أبريل ،)2007 ج . ر . عدد 5520 بتاريخ 8 ربيع الآخر 26( 1428 أبريل ،)2007 ص 1319 : ؛ ونسخت أحكام المقاطع 6 و 12 و 13 منها بموجب المادة الأولى من القانون رقم 93.12 الصادر بتنفيذ…

المادة 30

من هذا القانون ، يلزم متعهدو الشبكات العامة للمواصلات بتحديد هوية صاحب الطلب ويبقى المتعهد مسؤولا عن تحديد هوية زبنائه التي قام بها المقاولون من الباطن المحتملون ٔاو الموزعون ٔاو البائعون ٔاو الأعوان التجاريون . لهذا الغرض ، يجب ٔان يكون كل زبون موضوع تعريف مدقق . يحدث كل متعهد للشبكات العامة للمواصلات قاعدة للمعطيات ويحينها ، ب…

المادة 31

المكررة من هذا القانون ؛ - يباشر التحقيقات اللازمة لتطبيق هذه المادة أعوان الوكالة المحلفون المشار ٕاليهم في المادة 85 من هذا القانون . 9 الأمانة العامة للحكومة ترفع الطعون في القرارات المتخذة في مجال الممارسات المنافية لقواعد المنافسة وعمليات التركيز الاقتصادي في قطاع المواصلات وتبحث ويبت فيها وفقا للتشريعات المتعلقة بحرية الأس…

المادة 32

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 121.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.08 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 25( 1440 يناير ،)2019 ج . ر عدد 6753 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 18( 1440 فبراير )2019 ص )781 : تتألف أجهزة الإدارة والتدبير بالوكالة من مجلس إدارة ولجنة تدبير ولجنة مخالفات ومدير

المادة 33

يتألف مجلس الإدارة ، بالإضافة ٕالى رئيسه ، من ممثلي الدولة ومن شخصيات يتم اختيارها من القطاع العام والقطاع الخاص لمدة خمس سنوات وبمقت�ضى مرسوم ، لكفاءتها في المجالات التقنية والقانونية والاقتصادية المرتبطة بتكنولوجيا المواصلات والإعلام . عضوية مجلس الإدارة بالنسبة لممثلي القطاع العام والخاص تتنافى مع كل مصلحة خاصة مرتبطة بميدان تكنولوجيا المواصلات والإعلام

المادة 34

يتمتع مجلس الإدارة بكل السلط والاختصاصات اللازمة للقيام بالمهام المسندة للوكالة بمقت�ضى هذا القانون . تصح مداولات مجلس الإدارة إذا حضرها ثلثا أعضائه على الأقل ، وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ٔاو الممثلين . لا تجوز الإنابة عن الأعضاء المعينين بصفة شخصية . يتداول مجلس الإدارة بشأن التوجهات العامة للوكالة ويحدد برنام…

المادة 35

تساعد مجلس الإدارة لجنة تدبير تتداول في المسائل التي حصلت بشأنها على تفويض من المجلس المذكور ، وخاصة تلك المتعلقة بالبت في نزاعات الربط البيني المشار إليها في المادة 8 أعلاه . يتم تعيين أعضاء لجنة التدبير من طرف مجلس الإدارة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد . 37 الأمانة العامة للحكومة

المادة 36

يدير الوكالة مدير يعين طبقا للقوانين المعمول بها . ويتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتدبير شؤون الوكالة . التي القضايا بعض لتسوية قبل مجلس الإدارة تفروبالضإطضبايفعتةه ٕاالاىلتذقلنيكة ٔ ، ايومالكانسٔاتنع يجافليوةضج اولامبدايعرامجلنا التقنية . وملائما من الناحية يحضر المدير بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة ولجنة التدبير و…

المادة 37

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 121.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.08 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 25( 1440 يناير ،)2019 ج . ر عدد 6753 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 18( 1440 فبراير )2019 ص )781 : يعد مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ، عند نهاية كل سنة محاسبية ، تقريرا سنويا يضمنه أنشطة الوكالة . ويستعرض ف…

المادة 38

(غيرت وتممت الفقرة الثانية من هذه المادة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 55.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.154 بتاريخ 2 1 من رمضان ) 1425 4 نوفمبر ،)2004 ج . ر عدد 5263 بتاريخ 25 من رمضان 8( 1425 نوفمبر )2004 ص 3882 : ؛ وغيرت وتممت هذه المادة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 121.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم…

المادة 39

تتولى شركة مساهمة تحت اسم «اتصالات المغرب» ، المهام المنصوص عليها على الخصوص في

المادة 40

أدناه . المادة 40 (غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 55.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.154 بتاريخ 21 من رمضان 1425 ( 4 نوفمبر ،)2004 ج . ر عدد 5263 بتاريخ 25 من رمضان 8( 1425 نوفمبر )2004 ص )3882 : تتولى شركة اتصالات المغرب ٕالى جانب المتعهدين الحاصلين على الترخيص المشار ٕاليه في المادة 10 أعلاه المهام التا…

المادة 41

تنقل ملكية شبكات المواصلات والخدمات التي كان المكتب الوطني للبريد والمواصلات يستغلها في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ ٕالى شركة اتصالات المغرب . تتمتع الشركة المذكورة بقوة القانون بحقوق استغلال شبكات المواصلات وتقديم الخدمات المذكورة أعلاه . وتحدد في دفتر للتحملات يوافق عليه بمرسوم ، الشروط التي يمكن في إطارها تقديم خدمات المواصلات المعنية

المادة 42

تتمتع شركة اتصالات المغرب بحقوق استخدام الترددات الراديو كهربائية المتعلقة باستغلال الشبكات والخدمات المنصوص عليها في المادة 41 أعلاه ، وبالمقابل تخضع لأداء الأتاوات المنصوص عليها في المادتين 9 و 10 أعلاه . يتعين على شركة «اتصالات المغرب» ، فيما يتعلق بشبكات المواصلات والخدمات التي لا تشملها المادة 41 أعلاه ، تقديم طلب ٕالى السل…

المادة 43

يمكن ٔان تحول ٕالى القطاع الخاص ملكية مساهمات الدولة في رأس مال شركة «اتصالات المغرب» وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في القانون رقم 39.89 الم ٔاذون بموجبه في تحويل منشآت عامة ٕالى القطاع الخاص والصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.90.01 بتاريخ 15 من رمضان 1410 ( 11 أبريل )1990 كما تم تغييره وتتميمه

المادة 44

لا تخضع شركة اتصالات المغرب لأحكام الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 من شوال 14( 1379 أبريل )1960 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المؤسسات العامة والشركات ذات الامتياز والشركات والهيئات المستفيدة من المساعدة المالية التي تقدمها الدولة ٔاو الجماعات العمومية . الفصل الثاني تكوين الذمة المالية

المادة 45

تحول ٕالى شركة اتصالات المغرب ، لأجل تأسيس ذمتها المالية الأولية ، ملكية المنقولات والعقارات التابعة للمكتب الوطني للبريد والمواصلات والمخصصة لأنشطة المواصلات والتي تدخل في مهام الشركة المذكورة . وتحدد السلطات الحكومية المختصة طريقة التحويل المذكور . كما تؤول ٕالى ملكية شركة اتصالات المغرب في تاريخ دخول هذا القانون حيز التنفيذ :…

المادة 46

تحدث مؤسسة عامة تحت اسم «بريد المغرب» تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي . 41 الأمانة العامة للحكومة

المادة 47

تخضع مؤسسة بريد المغرب لوصاية الدولة ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزتها المختصة بأحكام هذا القانون ، وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المسندة ٕاليها ، وبصفة عامة ، السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية

المادة 48

تمارس مؤسسة بريد المغرب لحساب الدولة المهام التالية : - إصدار الطوابع البريدية وكذا كل علامات التخليص البريدي ؛ - الأنشطة التابعة لما تحتكره الدولة في قطاع خدمات البريد بكل أشكالها على الصعيدين الوطني والدولي ؛ - لوجلفاهمئعذدااةلاتلكغولفريرشضمختنتمصختلذعااتلمي ٔؤاصوسنمدسعوةن بقو اريليتتدودالففميعغراارللأبوم بطوانيصللابلاامنحسيمصةهوفٔاتوحصلفعاحلئيسدهاتبفهايفاتيلفوصدانصئدلعواللقدراالىبتعاولمفيطلنر اهبل ٔذاواوطاللنبأيا . جب . ل

المادة 49

ت ٔومن مؤسسة بريد المغرب خدمة الحوالات البريدية في النظامين الداخلي والدولي كما تكلف بتدبير الحسابات الجارية للشيكات البريدية طبقا للتشريع الجاري به العمل ، وتقيد عمليات الإصدار والأداء والسحب والإيداع المنجزة من طرف مؤسسة بريد المغرب برسم الخدمات المذكورة في الحساب الجاري المفتوح للخازن العام لدى بنك المغرب((( . ي ٔومن بريد الم…

المادة 50

استثناء من التشريع الجاري به العمل فيما يتعلق باحتكار الدولة ، تعرض على المنافسة خدمات جمع ونقل وتوزيع المواد والبضائع التي تدخل بحكم أشكالها وأوزانها وأبعادها في أصناف المواد والبضائع الخاضعة لأحكام اتفاقيات الاتحاد البريدي العالمي ، عندما تنجز هذه الخدمات في شكل البريد السريع الدولي وذلك ضمن الشروط التي تحددها السلطة الحكومية…