(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 121.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.08 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 25( 1440 يناير ،)2019 ج . ر عدد 6753 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 18( 1440 فبراير )2019 ص )781 : تتألف أجهزة الإدارة والتدبير بالوكالة من مجلس إدارة ولجنة تدبير ولجنة مخالفات ومدير
المادة 32
قانون البريد والمواصلات
