يتألف مجلس الإدارة ، بالإضافة ٕالى رئيسه ، من ممثلي الدولة ومن شخصيات يتم اختيارها من القطاع العام والقطاع الخاص لمدة خمس سنوات وبمقت�ضى مرسوم ، لكفاءتها في المجالات التقنية والقانونية والاقتصادية المرتبطة بتكنولوجيا المواصلات والإعلام . عضوية مجلس الإدارة بالنسبة لممثلي القطاع العام والخاص تتنافى مع كل مصلحة خاصة مرتبطة بميدان تكنولوجيا المواصلات والإعلام
المادة 33
قانون البريد والمواصلات
