المادة 33

قانون البريد والمواصلات

24-96Loi n° 24-96 · version consolidée

يتألف مجلس الإدارة ، بالإضافة ٕالى رئيسه ، من ممثلي الدولة ومن شخصيات يتم اختيارها من القطاع العام والقطاع الخاص لمدة خمس سنوات وبمقت�ضى مرسوم ، لكفاءتها في المجالات التقنية والقانونية والاقتصادية المرتبطة بتكنولوجيا المواصلات والإعلام . عضوية مجلس الإدارة بالنسبة لممثلي القطاع العام والخاص تتنافى مع كل مصلحة خاصة مرتبطة بميدان تكنولوجيا المواصلات والإعلام