المادة 34

قانون البريد والمواصلات

24-96Loi n° 24-96 · version consolidée

يتمتع مجلس الإدارة بكل السلط والاختصاصات اللازمة للقيام بالمهام المسندة للوكالة بمقت�ضى هذا القانون . تصح مداولات مجلس الإدارة إذا حضرها ثلثا أعضائه على الأقل ، وتتخذ قراراته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ٔاو الممثلين . لا تجوز الإنابة عن الأعضاء المعينين بصفة شخصية . يتداول مجلس الإدارة بشأن التوجهات العامة للوكالة ويحدد برنامج عملها السنوي . يجوز له إحداث أية لجنة يحدد تكوينها وكيفية تسييرها ويجوز له ٔان يفوض إليها بعضا من سلطاته . يمارس الاختصاصات المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 8 أعلاه ويجوز له ٔان يفوضها ٕالى لجنة التدبير المنصوص عليها في المادة 35 أدناه . يناقش تقرير أنشطة الوكالة الذي يرفعه ٕاليه المدير . يجتمع المجلس كلما دعت الظروف ٕالى ذلك وعلى الأقل مرتين في السنة من ٔاجل : - حصر القوائم التركيبية للسنة المحاسبية المختتمة ؛ - حصر ميزانية السنة المحاسبية التالية

المادة 34 من قانون البريد والمواصلات: النص الكامل · Ma Loi