تساعد مجلس الإدارة لجنة تدبير تتداول في المسائل التي حصلت بشأنها على تفويض من المجلس المذكور ، وخاصة تلك المتعلقة بالبت في نزاعات الربط البيني المشار إليها في المادة 8 أعلاه . يتم تعيين أعضاء لجنة التدبير من طرف مجلس الإدارة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد . 37 الأمانة العامة للحكومة
المادة 35
قانون البريد والمواصلات
