يدير الوكالة مدير يعين طبقا للقوانين المعمول بها . ويتمتع بجميع السلط والاختصاصات اللازمة لتدبير شؤون الوكالة . التي القضايا بعض لتسوية قبل مجلس الإدارة تفروبالضإطضبايفعتةه ٕاالاىلتذقلنيكة ٔ ، ايومالكانسٔاتنع يجافليوةضج اولامبدايعرامجلنا التقنية . وملائما من الناحية يحضر المدير بصفة استشارية اجتماعات مجلس الإدارة ولجنة التدبير ويقوم بدور المقرر . يمثل المدير الوكالة إزاء الدولة والإدارات العامة والأغيار . ويمثلها أمام القضاء بوصفه مدعيا ٔاو مدعى عليه . يجوز للمدير تفويض بعض سلطاته واختصاصاته ، في قضايا معينة ٕ ، الى الأطر التي تشغل مراكز المسؤولية في الوكالة . المادة 36 المكررة (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 55.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.154 بتاريخ 21 من رمضان 1425 ( 4 نوفمبر ،)2004 ج . ر عدد 5263 بتاريخ 25 من رمضان 8( 1425 نوفمبر )2004 ص )3885 : ترفع ٕالى المحكمة الإدارية بالرباط الطعون المتعلقة بالشطط في استعمال السلطة ضد مقررات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات
المادة 36
قانون البريد والمواصلات
