المادة 37

قانون البريد والمواصلات

24-96Loi n° 24-96 · version consolidée

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 121.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.08 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 25( 1440 يناير ،)2019 ج . ر عدد 6753 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 18( 1440 فبراير )2019 ص )781 : يعد مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ، عند نهاية كل سنة محاسبية ، تقريرا سنويا يضمنه أنشطة الوكالة . ويستعرض فيه كذلك الوضعية العامة التي يوجد عليها قطاع تكنولوجيا الإعلام في المغرب من حيث تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها . ويرفعالتقرير ٕالىأنظار رئيس الحكومة ، ويتمنشرالتقريرالسنويعلىالعمومبالجريدةالرسمية . المادة 37 المكررة (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 55.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1 .04.154 بتاريخ 2 1 من رمضان 1425 ( 4 نوفمبر ،)2004 ج . ر عدد 5263 بتاريخ 25 من رمضان 8( 1425 نوفمبر )2004 ص 3885 : ؛ وغيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 121.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.08 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 25( 1440 يناير ،)2019 ج . ر عدد 6753 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 18( 1440 فبراير )2019 ص )781 : لا تدخل حيز التنفيذ قرارات الوكالة المتخذة لتطبيق هذا القانون إلا بعد نشرها بالجريدة الرسمية . تدخل القرارات المتعلقة بالربط البيني والولوج وبالمصادقة على العروض التعريفية وبالبت في النزاعات وبمعالجة الإحالات حيز التنفيذ بمجرد تبليغها للأطراف المعنية . 38 الأمانة العامة للحكومة