المادة 38

قانون البريد والمواصلات

24-96Loi n° 24-96 · version consolidée

(غيرت وتممت الفقرة الثانية من هذه المادة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 55.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.154 بتاريخ 2 1 من رمضان ) 1425 4 نوفمبر ،)2004 ج . ر عدد 5263 بتاريخ 25 من رمضان 8( 1425 نوفمبر )2004 ص 3882 : ؛ وغيرت وتممت هذه المادة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 121.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.08 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 25( 1440 يناير ،)2019 ج . ر عدد 6753 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 18( 1440 فبراير )2019 ص )781 : يحدد مجلس الإدارة ميزانية الوكالة . وتتضمن هذه الميزانية : في باب الموارد : - العوائد التي تتأتى لها من دراسة الملفات المتعلقة بتعيين الترددات الراديوكهربائية ومن الموافقات على استخدام الأجهزة الطرفية وتصاريح الخدمات ذات القيمة المضافة وبتخصيص أسماء الأنترنت « ».ma و « . المغرب» ، وبصفة عامة ، أي عائد ٓاخر تتقاضاه الوكالة عن الخدمات التي تقدمها في إطار مهامها ؛ - عوائد الأتاوى عن تعيين الترددات الراديوكهربائية المنصوص عليها في المادة 9 من هذا القانون ؛ - نسبة مئوية من المقابل المالي المؤدى برسم الترخيص المشار ٕاليه في المادة 10 أعلاه والذي يحدد القانون المالي مبلغه وفق الاحتياجات الحقيقية للوكالة ؛ - عوائد ودخول الأموال العقارية والمنقولة ٔاو تلك الناتجة عن توظيف الأموال ؛ - عوائد مساهمات متعهدي الشبكات العامة للمواصلات في التكوين وتوحيد المعايير ؛ - عائد الغرامات المنصوص عليها في المادة 29 المكررة أعلاه ؛ - التسبيقات القابلة للإرجاع التي تمنحها الخزينة والهيئات العامة ٔاو الخاصة وكذا الاقتراضات المرخص بها طبقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل ؛ - الإعانات المالية والهبات والوصايا وكل الموارد الأخرى المرتبطة بنشاطها . في باب النفقات : - نفقات التسيير والتجهيز ؛ - إرجاع التسبيقات والقروض ؛ - جميع النفقات الأخرى المرتبطة بأنشطتها . المادة 38 المكررة يتم تحصيل ما للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات من ديون وفقا للأحكام التشريعية المتعلقة بتحصيل الديون المستحقة للدولة . 39 الأمانة العامة للحكومة الباب الثالث شركة «اتصالات المغرب» الفصل الأول التسمية والمهام