المكررة من هذا القانون ؛ - يباشر التحقيقات اللازمة لتطبيق هذه المادة أعوان الوكالة المحلفون المشار ٕاليهم في المادة 85 من هذا القانون . 9 الأمانة العامة للحكومة ترفع الطعون في القرارات المتخذة في مجال الممارسات المنافية لقواعد المنافسة وعمليات التركيز الاقتصادي في قطاع المواصلات وتبحث ويبت فيها وفقا للتشريعات المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة . تخبر الوكالة مجلس المنافسة بالقرارات المتخذة بموجب هذه المادة . المادة 8 المكررة مرتين (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 121.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.08 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 25( 1440 يناير ،)2019 ج . ر عدد 6753 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 18( 1440 فبراير ،)2019 ص )784 : يستجيب متعهدو الشبكات العامة للمواصلات ، في إطار اتفاق حر يسمى «اتفاق التجوال» ، لطلبات متعهدي الشبكات العامة للمواصلات الآخرين لولوج زبناء هؤلاء شبكات المواصلات المتنقلة للمتعهدين الأولين في المناطق والمحاور الطرقية المغطاة في إطار مهام الخدمة الأساسية ٔاو لغايات إعداد التراب الوطني المحددة من قبل الوكالة . يبرم هذا الاتفاق وفق شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية ، ولا يترتب على تفعيل هذه الخدمة أي تكلفة إضافية بالنسبة للمشترك المستفيد من هذا التجوال تطبيقا لأحكام هذه المادة . يحدد الاتفاق المذكور جميع الشروط المتعلقة بتوفير خدمة التجوال الوطني ، وعلى الخصوص الشروط التقنية والتعريفية . يتم إبرام هذا الاتفاق داخل ٔاجل ستين ( )60 يوما يحتسب من تاريخ إيداع طلب التجوال . يرسلالعقدبكامله ٕالىالوكالةداخل ٔاجلأقصاهعشرة( )10 أيامالمواليةلتوقيعه . تتأكدالوكالةمن مطابقته للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل ، ويمكن لها بموجب قرار معلل ٔان تفرض مراجعته . تتولى الوكالة البت في النزاعات المتعلقة بإبرام ٔاو بتنفيذ اتفاقيات التجوال الوطني . المادة 8 المكررة ثلاث مرات (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 121.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.08 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 25( 1440 يناير ،)2019 ج . ر عدد 6753 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 18( 1440 فبراير ،)2019 ص )785 : يلزم متعهدو الشبكات العامة للمواصلات بإيصال وتبادل حركة الأنترنت الوطنية التي تتدفق من خلال شبكاتهم عبر نقطة تبادل الأنترنت تحدث فوق التراب الوطني . تحدد كيفيات إحداث نقطة تبادل الأنترنت وتدبيرها واستغلالها بنص تنظيمي
المادة 31
قانون البريد والمواصلات
