المادة 30

قانون البريد والمواصلات

24-96Loi n° 24-96 · version consolidée

من هذا القانون ، يلزم متعهدو الشبكات العامة للمواصلات بتحديد هوية صاحب الطلب ويبقى المتعهد مسؤولا عن تحديد هوية زبنائه التي قام بها المقاولون من الباطن المحتملون ٔاو الموزعون ٔاو البائعون ٔاو الأعوان التجاريون . لهذا الغرض ، يجب ٔان يكون كل زبون موضوع تعريف مدقق . يحدث كل متعهد للشبكات العامة للمواصلات قاعدة للمعطيات ويحينها ، بما في ذلك في شكل ٕالكتروني ، تتضمن المعلومات المتعلقة بهوية الزبناء . توضع قاعدة المعطيات هذه رهن إشارة الوكالة ، بناء على طلبها ، وفق أحكام القانون رقم 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخ�صي والنصوص المتخذة لتطبيقه . 24 الأمانة العامة للحكومة - 2 تحدد حقوق المشتركين في دفاتر تحملات وعقود اشتراك المتعهدين ومقدمي الخدمات ذات القيمة المضافة . ترسل الشروط التعاقدية ٕالى الوكالة ، بطلب منها ، وبإمكان هذه الأخيرة المطالبة بإدخال تعديلات ٔاو مراجعة عقود الاشتراك في الخدمات لأجل مطابقتها للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . تسهر الوكالة على ٔان تكون شروط توفير العروض والخدمات لفائدة الزبناء من طرف متعهدي الشبكات العامة للمواصلات ومقدمي الخدمات ذات القيمة المضافة موضوعية وشفافة وغير تعسفية . يتعين على متعهدي الشبكات العامة للمواصلات ومقدمي الخدمات ذات القيمة المضافة الاستجابة لجميع طلبات الوكالة التي تهدف ٕالى تفعيل الأحكام السالفة الذكر والتقيد بها . يجب ٔان تكون قرارات الوكالة معللة