المادة 29

قانون البريد والمواصلات

24-96Loi n° 24-96 · version consolidée

(غيرت وتممت الفقرة الثالثة من هذه المادة بموجب المادة الفريدة من القانون رقم 29.06 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.07.43 تاريخ 28 من ربيع الأول 17( 1428 أبريل ،)2007 ج . ر . عدد 5520 بتاريخ 8 ربيع الآخر 26( 1428 أبريل ،)2007 ص 1319 : ؛ ونسخت أحكام المقاطع 6 و 12 و 13 منها بموجب المادة الأولى من القانون رقم 93.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.13.57 بتاريخ 8 شعبان 17( 1434 يونيو ،)2013 ج . ر . عدد 6166 بتاريخ 25 من شعبان 4( 1434 يوليو ،)2013 ص 4874 : ؛ كما غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 121.12 الصادر بتنفيذه الظهيرالشريف رقم 1.19.08 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 1440 ( 25 يناير ،)2019 ج . ر . عدد 6753 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 18( 1440 فبراير ،)2019 ص )779 : تقوم الوكالة بإعداد الدراسات والإجراءات التنظيمية المتعلقة بقطاع المواصلات . تتولى مراقبة تطبيق النصوص التنظيمية وتسهر كذلك على التقيد بالشروط العامة للاستغلال المشار إليها في المادة 10 أعلاه . ولهذا الغرض ، تتولى الوكالة على الخصوص : -1 إعداد الاقتراحات الرامية ٕالى تنظيم الإطار القانوني والاقتصادي والأمني الذي تمارس فيه أنشطة المواصلات ٕاما بطلب من السلطة الحكومية المختصة ٔاو بمبادرة من الوكالة . وبهذه الصفة تقوم الوكالة بتحضير مشاريع القوانين والمراسيم والقرارات الوزارية المتعلقة بنظام مختلف أنشطة المتعهدين المتدخلين في قطاع المواصلات ؛ -2 إعداد وتحيين نصوص دفاتر التحملات التي تحدد حقوق وواجبات متعهدي الشبكات العامة بتعاون مع المصالح الوزارية المعنية والجهات المسؤولة عن الأمن العام ؛ -3 دراسة طلبات التراخيص ، وإعداد ومتابعة إجراءات منح التراخيص بواسطة الإعلانات عن المنافسة ، وكذلك بتسلم التصاريح المسبقة المتعلقة بأنشطة المواصلات المرتبطة بنظام التراخيص وبتسليم الأذون ، وإعداد التراخيص ودفاتر التحملات المرتبطة بها والسهر على التقيد ببنود التراخيص الممنوحة لمختلف المتعهدين ٔاو لأي متدخل ٓاخر في القطاع ؛ 30 الأمانة العامة للحكومة -4 اقتراح المواصفات والإجراءات التقنية للموافقة على المختبرات المكلفة بالتجاريب والقياسات ؛ -5 تحديد المواصفات التقنية والإدارية للموافقة على المعدات الطرفية والتجهيزات الراديو كهربائية وتحديد الضوابط التقنية ٔاو المنهجية المطبقة على الشبكات كيفما كانت طبيعتها الممكن ربطها بالشبكات العامة للمواصلات وبكل شبكة للمواصلات مفتوحة للعموم . ولا يواجه الأغيار بهذه المواصفات والضوابط إلا بعد نشرها بالجريدة الرسمية ؛ -6 السهر على تفعيل النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالخدمة الأساسية والتقيد بها بما في ذلك مراقبة إنجاز مهام وبرامج الخدمة الأساسية واقتراح الحدود العليا للتسعيرة فيما يخص الخدمات المرتبطة بها ، عند الاقتضاء . ولهذا الغرض ، فإنها تتحمل كل المصاريف المتعلقة بالأبحاث والدراسات والمراقبة ذات الصلة بإنجاز المهام والبرامج الخاصة بالخدمة الأساسية ؛ -7 المساهمة مع السلطة الحكومية المختصة في عضوية اللجنة الدائمة للمواصلات الراديو كهربائية المحدثة بالمرسوم الملكي رقم 675.66 بتاريخ 6 رمضان 19( 1386 ديسمبر ،)1966 وفي اللقاءات الدولية التي تعنى بشؤون طيف الترددات الراديو كهربائية وتقنين المواصلات . والمشاركة في أعمال الهيئات الوطنية أو الأجنبية التي تهتم بمناقشة وتحسين تقنين وتدبير المواصلات ؛ -8 القيام لحساب الدولة بتدبير ومراقبة استخدام طيف الترددات الراديو كهربائية . ولهذا الغرض ، تقوم بتعيين الترددات المرتبطة بالترخيص وبالإذن المنصوص عليهما في المادتين 2 و 3 من هذا القانون ولكل التجهيزات الطرفية الراديو كهربائية ، شريطة تسديد المستفيد للإتاوة المشار إليها في المادة 9 من هذا القانون ، واقتراح وتفعيل عمليات إعادة تهيئة طيف الترددات لأجل تحرير بعض أشرطة الترددات وضمان مراقبة الإرسالات الراديو كهربائية وتحيين المخطط والجذاذة الوطنية للترددات ؛ -9 القيام لحساب الدولة بالسهر على التقيد بالأنظمة الجاري بها العمل وببنود التراخيص والأذون والموافقات المسلمة في قطاع المواصلات ، ولهذا الغرض تتلقى الوكالة وتحلل جميع المعلومات والوثائق المطلوبة من متعهدي الشبكات وخدمات المواصلات وذلك في نطاق الترخيص المسلم لهم وشروط دفاتر التحملات وتطلب ، عند الاقتضاء ، التوضيحات والمعلومات التكميلية اللازمة ؛ -10 متابعة تطوير تكنولوجيا الإعلام لحساب الدولة وإدارة المشاريع والبرامج التي تندرج في هذا الإطار بطلب من الحكومة ؛ -11 اقتراح النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة باستعمال أسماء مجال الأنترنيت المشار إليها برمز « ».ma و« . المغرب» على الحكومة و التي تمكن من التعرف على عناوين الأنترنيت المطابقة للتراب الوطني ؛ 31 الأمانة العامة للحكومة -12 تخصيص أسماء مجال الأنترنيت « ».ma و« . المغرب» وتحديد كيفيات تدبيرها الإداري والتقني والتجاري وفق شروط الشفافية وعدم التفضيل وتمثيل أصحاب هذه العناوين لدى الهيئات الدولية الحكومية ٔاو غير الحكومية المكلفة بتدبير أسماء مجال الأنترنيت على الصعيد الدولي ؛ -13 تفعيل تدابير موضوعية وملائمة وشفافة وغير تمييزية في إطار الأحكام المنصوص عليها في هذا القانون تهدف ٕالى تسهيل إدخال خدمات جديدة وتشجيع تكيف أسواق المواصلات مع التطورات التكنولوجية ؛ -14 السهر على احترام متعهدي الشبكات العامة للمواصلات ومقدمي خدمات المواصلات لحقوق المستعملين طبقا للأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في هذا المجال ؛ -15 اعتماد مكاتب الفحص المنصوص عليها في المادة 22 المكررة مرتين في هذا القانون . المادة 29 المكررة (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 55.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.154 بتاريخ 21 من رمضان 1425 ( 4 نوفمبر ،)2004 ج . ر عدد 5263 بتاريخ 25 من رمضان 8( 1425 نوفمبر )2004 ص 3885 : ؛ وغيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 121.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.08 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 25( 1440 يناير ،)2019 ج . ر عدد 6753 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 18( 1440 فبراير )2019 ص )779 : - 1 يتعرض لعقوبات مالية أقصاها خمسمائة ٔالف ( )500.000 درهم متعهدو شبكات المواصلات الذين لا يحترمون ما يلي : - الالتزامات بتزويد الوكالة بالمعلومات المطلوبة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل ٔاو من طرف الوكالة فيما يتعلق بالربط البيني وولوج الشبكات العامة للمواصلات ؛ - الالتزامات المتعلقة بتزويد الوكالة بالمعلومات المتعلقة بالمحاسبة التحليلية وتدقيق الحسابات المطلوبة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل ٔاو من طرف الوكالة ؛ - الالتزامات المتعلقة بتبليغ ونشر عروض الأسعار وكذا بنشر وضعية تغطية شبكاتهم كما هو محدد في المادة 24 من هذا القانون وتحيينها ؛ - 2 يتعرض لعقوبات مالية أقصاها مائتان وخمسون ٔالف ( )250.000 درهم متعهدو شبكات المواصلات ومقدمو خدمات المواصلات الذين لا يحترمون ما يلي : - الالتزامات بتزويد الوكالة بالمعلومات المطلوبة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل ٔاو من طرف الوكالة فيما يخص شروط استعمال تجهيزات المواصلات وموارد الترددات والترقيم بما في ذلك تلك المتعلقة بقابلية حمل الأرقام الهاتفية ؛ - الالتزامات بتزويد الوكالة بالمعلومات المطلوبة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل ٔاو من طرف الوكالة فيما يخص الخدمة الأساسية واقتسام البنيات التحتية والمعطيات المتعلقة 32 الأمانة العامة للحكومة بالبنيات التحتية التي يتوفرون عليها ٔاو يستغلونها وفقا للمادتين 22 المكررة و 22 المكررة مرتين من هذا القانون ؛ - آجال تزويد الوكالة بالمعلومات المطلوبة بموجب النصوص التنظيمية الجاري بها العمل ٔاو من طرف الوكالة في ما يخص جودة الخدمة والتغطية ؛ - الالتزامات المتعلقة بتزويد الوكالة بالمعلومات التي تخص : •البحث والتكوين ؛ •الدلائل العامة للمشتركين . - 3 يتعرض لعقوبات مالية أقصاها مائة ٔالف ( )100.000 درهم متعهدو شبكات المواصلات ومقدمو خدمات المواصلات الذين لا يحترمون الالتزامات المتعلقة بتزويد الوكالة بالمعلومات المطلوبة غير تلك الواردة في الفقرتين 1 و 2 أعلاه ؛ تتخذ هذه العقوبات من لدن مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وفق مسطرة تحدد بنص تنظيمي . تكون الغرامات الواردة أعلاه موضوع أوامر بالمداخيل يصدرها مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات وتحصل وفقا لأحكام المادة 38 المكررة من هذا القانون . في حالة العود ، يمكن للوكالة ٔان تضاعف العقوبات المالية المشار إليها أعلاه إذا كان المخالف قد تعرض خلال السنوات الخمس السابقة لعقوبة مماثلة أصبحت نهائية . المادة 30 (نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 55.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.154 بتاريخ 21 من رمضان 1425 ( 4 نوفمبر ،)2004 ج . ر عدد 5263 بتاريخ 25 من رمضان 8( 1425 نوفمبر )2004 ص 3883 : ؛ وغيرت وتممت بالمادة الأولى من القانون رقم 121.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.08 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 25( 1440 يناير ،)2019 ج . ر عدد 6753 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 18( 1440 فبراير )2019 ص )780 : دون الإخلال بأحكام المادة 29 المكررة أعلاه ، يوجه مدير الوكالة ٕالى المرخص له بإحداث واستغلال شبكات عامة للمواصلات في حالة عدم تقيد هذا الأخير بالالتزامات المفروضة عليه بمقت�ضى النصوص التشريعيةوالتنظيميةالمرتبطةبنشاطه ٔاودفترالتحملاتالخاصبهوالمقرراتالصادرةلأجلتطبيقها ، ٕاعذارايدعوهبموجبه ٕالىالكفعنالمخالفةداخل ٔاجليحدده ، علىألايقلهذاالأجلعنثمانية( )8 أيام وألا يتجاوز ستين ( )60 يوما . يجوز نشر هذا الإعذار على العموم مع وجوب الامتثال لمراحل وسيطة داخل نفس الأجل . 33 الأمانة العامة للحكومة كما يجوز لمدير الوكالة ٔان يجبر المتعهد المعني بالأمر على دفع غرامة تهديدية عن كل يوم تأخير تعادل % 1 من رقم المعاملات المتوسط اليومي الذي تم إنجازه في إطار الترخيص ٔاو التراخيص التي تمت معاينة الإخلال في شأنها ، دون احتساب الضرائب لآخر سنة محاسبية منتهية . في حالة عدم امتثال المرخص له للإعذار الموجه ٕاليه ، يتعرض للعقوبات التالية : ٔا) إنذار موجه ٕاليه من طرف مدير الوكالة ويمكن لهذا الإنذار ، بعد تبليغه للمعني بالأمر ٔ ، ان ينشر بالجريدة الرسمية . يتولى المدير ، فورا ، إخبار رئيس مجلس إدارة الوكالة بهذا الإنذار ؛ ب) غرامة مالية يحدد مبلغها من طرف لجنة المخالفات المنصوص عليها في المادة 31 المكررة من هذا القانون تتناسب مع جسامة الاخلالات والامتيازات الناتجة عنها . ولا يمكن ٔان يتجاوز هذا المبلغ % 2 من رقم المعاملات دون احتساب الضرائب لآخر سنة محاسبية منتهية والذي تم إنجازه في إطار الترخيص ٔاو التراخيص التي تمت معاينة الإخلال في شأنها . وترفع هذه النسبة إلى % 5 في حالة خرق جديد لنفس الالتزامات . وفي غياب أي نشاط يساعد على تحديد هذا السقف ، لا يمكن لمبلغ هذه الغرامة ٔان يتجاوز مليوني ( )2.000.000 درهم ويرفع ٕالى خمسة ملايين ( )5.000.000 درهم في حالة خرق جديد لنفس الالتزامات . يتولى مدير الوكالة ، فورا ، إخبار رئيس مجلس إدارة الوكالة بالعقوبة الصادرة . لا يتوقف تنفيذ القرارات التي تتخذها لجنة المخالفات تطبيقا لأحكام هذه المادة بالطعون المقدمة ضدها . غير ٔانه يجوز ٔان يؤمر بإيقاف تنفيذ القرار إذا كان من الممكن ٔان ينتج آثارا جسيمة واضحة على المتعهد المعني بالأمر . تدفع الغرامة المالية المنصوص عليها في الفقرة «ب» أعلاه و الغرامة التهديدية اليومية المشار إليها في الفقرة الثالثة من هذه المادة ٕالى الخزينة العامة . ويتم تحصيلهما وفقا للأحكام التشريعية المتعلقة بتحصيل الديون العمومية . مع مراعاة الأحكام المعمول بها والمتعلقة بآجال التقادم ، تنفذ العقوبات المنصوص عليها في الفقرتين « ٔا» و «ب» أعلاه ولو تعلق الأمر بمخالفة توقف ٓاثرها ٔاو بممارسة وضع المتعهد المعني حدا لها . ج) - توقيف صلاحية الترخيص كليا ٔاو جزئيا لمدة لا تتجاوز ثلاثين يوما ؛ - توقيف صلاحية الترخيص م ٔوقتا ٔاو تقليص مدته دون ٔان يتجاوز هذا التقليص سنة واحدة ؛ ٔ - او سحب الترخيص بصفة نهائية . يتم توقيف الترخيص من طرف السلطة الحكومية المختصة ، باقتراح من مدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ويسحب الترخيص بمرسوم باقتراح من مدير الوكالة . 34 الأمانة العامة للحكومة لا يمكن اتخاذ العقوبات المنصوص عليها في هذه المادة إلا بعد إشعار المعني بالأمر بالأفعال المنسوبة ٕاليه وتمكينه من الاطلاع على ملفه والإدلاء بمبرراته الكتابية وذلك في الأجل الذي يحدده مدير الوكالة . لا تمنح العقوبات المتخذة بموجب (ج) أعلاه الحق في أي تعويض لصالح المخالف وتتخذ الوكالة ٔاو تقترح على الإدارة التدابير الضرورية لضمان استمرارية الخدمة وحماية مصالح المرتفقين . في حالة المساس بالأنظمة المتعلقة بالدفاع الوطني والأمن العام ، يحق لمدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ٔان يوقف فورا الإذن ٔاو الترخيص ٔاو استغلال الخدمات ذات القيمة المضافة ، المشار إليها في المواد من ٕ 2 الى 5 من هذا القانون وذلك بقرار معلل وبعد إخبار السلطة الحكومية المختصة . وعلاوة على ذلك ، تحجز في الحال التجهيزات موضوع الترخيص ٔاو الإذن ٔاو الاستغلال . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي . المادة 31 (غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 55.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.154 بتاريخ 21 من رمضان 1425 ( 4 نوفمبر ،)2004 ج . ر عدد 5263 بتاريخ 25 من رمضان 8( 1425 نوفمبر )2004 ص 3882 : ؛ وغيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 121.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.08 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 25( 1440 يناير ،)2019 ج . ر عدد 6753 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 18( 1440 فبراير )2019 ص )781 : إذا لم يتقيد صاحب ترخيص باستعمال الترددات الراديوكهربائية ٔاو صاحب الإذن ٔاو صاحب التصريح بفتح خدمة ذات قيمة مضافة بالالتزامات المفروضة عليه بمقت�ضى النصوص التشريعية والتنظيمية ٔاو بموجب بنود دفتر تحملاته ٔاو القرارات الصادرة لأجل تطبيقها وكذا بالشروط المحددة بمناسبة تعيين الترددات ٔاو ببنود الإذن ٔاو التصريح ، يوجه ٕاليه مدير الوكالة إعذارا بضرورة التقيد بالالتزامات المذكورة داخل الأجل الذي يحدده له ، على ألا يقل هذا الأجل عن ثمانية ( )8 أيام وألا يتجاوز ستين ( )60 يوما . يحق لمدير الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ، إذا لم يلتزم صاحب الترخيص ٔاو الإذن ٔاو التصريح االلممكشرارر ٕةا ٔلايوه ف 0 ي 3 األعفلقاهر . ة السابقة ببنود الإنذار ٔ ، ان يتخذ في حقه العقوبات المنصوص عليها في المادتين 29 لا يمكن اتخاذ هذه العقوبات في حق المرخص له إلا بعد إشعاره بالأفعال المنسوبة ٕاليه وتمكينه من الاطلاع على ملفه والإدلاء بملاحظاته الكتابية ٔاو الشفوية . المادة 31 المكررة (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 121.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.08 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 25( 1440 يناير ،)2019 ج . ر عدد 6753 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 18( 1440 فبراير )2019 ص )787 : تحدث ، لدى الوكالة ، لجنة للمخالفات ، تتولى البت ، من خلال مداولاتها ، في الوقائع التي يحيلها إليها المقرر العام والمتعلقة بتفعيل أحكام المادتين 8 المكررة و ( 30 الفقرة ب) من هذا القانون . 35 الأمانة العامة للحكومة يترأس لجنة المخالفات مدير الوكالة وتتألف من ثلاثة أعضاء ، بينهم قاض يعين باقتراح من المجلس الأعلى للسلطة القضائية وشخصيتين يتم اختيارهما من القطاعين العام والخاص لكفاءتهما التقنية ٔاو القانونية أو الاقتصادية في مجال المواصلات وتكنولوجيات الإعلام ولا تكون لهما ٔاي مصلحة في قطاع المواصلات . يعين أعضاء لجنة المخالفات من قبل مجلس إدارة الوكالة لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة . تحدد كيفيات تنظيم وسير لجنة المخالفات والمسطرة المتبعة بنص تنظيمي . المادة 31 المكررة مرتين (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 121.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.08 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 25( 1440 يناير ،)2019 ج . ر عدد 6753 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 18( 1440 فبراير )2019 ص )787 : من ٔاجل تطبيق المادتين 30 و 31 من هذا القانون ، يرسل مدير الوكالة الملف ٕالى المقرر العام لمباشرة مسطرة التحقيق بمجرد خرق متعهد شبكة عامة للمواصلات ٔاو مقدم لخدمات المواصلات ، بما فيها الخدمات ذات القيمة المضافة ، للأحكام التشريعية ٔاو التنظيمية المتعلقة بنشاطه ٔاو عدم تنفيذه قرارا للوكالة ٔ ، او على ٕاثر إخلال تمت معاينته من طرف إحدى مصالح الوكالة وعقب انقضاء ٔاجل إعذار دون الاستجابة ٕاليه . يبلغ مدير الوكالة ، بناء على اقتراح معلل من طرف المقرر العام ، متعهد الشبكة العامة للمواصلات ٔاو مقدم خدمات المواصلات الذي ارتكب المخالفة الأفعال المنسوبة ٕاليه . يباشر المقرر العام التحقيق في القضية بمساعدة مصالح الوكالة ، ويطلب من الطرف مرتكب المخالفة تقديم ملاحظاته الكتابية داخل ٔاجل تحدده الوكالة . كما يتم الاستماع ٕاليه إذا طلب ذلك ٔاو إذا رأى المقرر العام ضرورة في ذلك . كما يمكن ٔان يؤازره ٔاو ينوب عنه أي شخص يختاره . ويمكن للمقرر العام ٔان يستمع كذلك ٕالى كل شخص ٓاخر بإمكانه موافاته بالمعلومات . بالنظر ٕالى الظروف الفعلية والقانونية وٕالى توضيحات الطرف المعني ، يجوز لمدير الوكالة ، وباقتراح من المقرر العام ٔ ، ان يقرر ، في أي مرحلة من مراحل مسطرة التحقيق ، حفظ الملف . ويبلغ قرار الحفظ ٕالى مرتكب المخالفة . عندما تكون الأفعال المنسوبة ٕالى مرتكب المخالفة ، يحرر المقرر العام تقريرا يتضمن عرضا للوقائع والتهم الموجهة ٕاليه ، ويرسل هذا التقرير ، حسب كل حالة ٕ ، الى مدير الوكالة ٔاو ٕالى لجنة المخالفات من ٔاجل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في المادتين 30 و 31 من هذا القانون . 36 الأمانة العامة للحكومة