المادة 28

قانون البريد والمواصلات

24-96Loi n° 24-96 · version consolidée

(نسخت وعوضت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 79.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.123 بتاريخ 29 من ربيع الأول 22( 1422 يونيو ،)2001 ج . ر عدد 4914 بتاريخ 13 من ربيع الآخر 5( 1422 يوليو ،)2001 ص )1694 : استثناء من أحكام الظهير الشريف رقم 1.59.271 الصادر في 17 من شوال 14( 1379 أبريل )1960 المتعلق بتنظيم مراقبة الدولة المالية على المكاتب والمؤسسات العامة والشركات ذات الامتياز والشركات والهيئات المستفيدة من المساعدة المالية التي تقدمها الدولة ٔاو الجماعات العمومية ، كما وقع تغييره وتتميمه((( ، تخضع الوكالة لمراقبة الدولة المالية ، ويراد بها النظر في مطابقة إدارة هذه المؤسسة للمهمة المنوطة بها والأهداف المرسومة لها ، وفي طاقاتها التقنية والمالية وصحة أعمال الإدارة التي يقوم بها المدير . تمارس المراقبة المشار إليها أعلاه ، لجنة تتألف من خبراء وعون محاسب يعينهم جميعا الوزير المكلف بالمالية . تعرض كل ستة أشهر على نظر لجنة الخبراء قصد تقييمها ، التدابير المتعلقة بتنفيذ الميزانية وإجراءات إبرام وإنجاز صفقات الأشغال ٔاو التوريدات ٔاو الخدمات الموقعة من لدن الوكالة ، والشروط الخاصة بعمليات الشراء العقارية التي تقوم بها ، والاتفاقيات المبرمة مع الغير ، واستخدام الإعانات المالية التي تتلقاها وتطبيق النظام الأسا�سي للمستخدمين . لأجل تنفيذ المهمة المنوطة بها ، يجوز للجنة ٔان تمارس في كل وقت وحين جميع السلط المتعلقة بإجراء المراقبة في عين المكان . كما يمكنها القيام بجميع أعمال البحث ، و ٔان تطلب موافاتها بجميع الوثائق ٔاو السندات الموجودة لدى الوكالة ٔاو الاطلاع عليها . تحرر اللجنة تقارير حول أشغالها ترفعها ٕالى رئيس الحكومة والوزير المكلف بالمالية وأعضاء مجلس الإدارة . يسهر العون المحاسب على صحة الالتزامات وعمليات التصفية والأداء التي يقررها الآمر بالصرف ، وله ٔان يتعرض عليها . وفي هذه الحالة ، يخبر بذلك المدير الذي يمكن ٔان يأمره بالتأشير على القرار ٔاو القيام بالنفقة . ويرفع العون المحاسب في الحال تقريرا عن هذا الإجراء ٕالى الوزير المكلف بالمالية ورئيس مجلس الإدارة ولجنة الخبراء . ((( - تم نسخه بموجب المادة 24 من القانون رقم 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات أخرى ، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.03.195 بتاريخ 16 من رمضان 11( 1424 نوفمبر )2003 ؛ الجريدة الرسمية عدد 5170 بتاريخ 23 من شوال 18 ( 1424 ديسمبر .)2003 29 الأمانة العامة للحكومة المادة 28 مكررة (أضيفت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 79.99 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.01.123 بتاريخ 29 من ربيع الأول 22( 1422 يونيو ،)2001 ج . ر عدد 4914 بتاريخ 13 من ربيع الآخر 5( 1422 يوليو ،)2001 ص )1695 : يجب ٔان تكون حسابات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ، قبل عرضها على مجلس الإدارة ، محل تدقيق خارجي يقوم به خبير ٔاو عدة خبراء محاسبين ، يمكن من إبداء ر ٔاي في جودة المراقبة الداخلية والتأكد من ٔان القوائم التركيبية تعكس صورة صادقة لممتلكات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ووضعيتها المالية والنتائج المحصل عليها . وترفع تقارير تدقيق الحسابات ٕالى رئيس الحكومة والوزير المكلف بالمالية والخوصصة وأعضاء مجلس الإدارة