المادة 27

قانون البريد والمواصلات

24-96Loi n° 24-96 · version consolidée

أدناه على احترام الأحكام السالفة الذكر وتبت في النزاعات المتعلقة بها . يمكن للوكالة ، متى دعت ٕالى ذلك ضرورة المحافظة على قواعد المنافسة ، وبصفة خاصة ، لحماية مصالح المستعملين وقصد ضمان قابلية التشغيل البيني للخدمات ٔ ، ان تفرض ، بموجب قرار معلل ، وبشكل شفاف ومتوازن ، كيفيات الربط البيني والولوج ولاسيما التقنية والتعريفية منها ، بما في ذلك ، عند الاقتضاء ، التأطير المتعدد السنوات لتعريفات خدمة ٔاو عدة خدمات مرتبطة بهما . المادة 8 المكررة (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 55.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.154 بتاريخ 21 من رمضان 1425 ( 4 نوفمبر ،)2004 ج . ر عدد 5263 بتاريخ 25 رمضان 8( 1425 نوفمبر ،)2004 ص 3883 : ؛ وغيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 121.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.08 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 25( 1440 يناير ،)2019 ج . ر عدد 6753 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 18( 1440 فبراير )776 ،)2019 تطبق الوكالة أحكام التشريعات المتعلقة بحرية الأسعار والمنافسة في ما يخص الممارسات المنافية لقواعد المنافسة وعمليات التركيز الاقتصادي في قطاع المواصلات . ولهذا الغرض ، تتولى الوكالة تفعيل المساطر المنصوص عليها في التشريعات المذكورة مع مراعاة الأحكام التالية : - يعين المقرر العام ، بموجب قرار لمجلس إدارة الوكالة ، من بين مستخدمي الوكالة المتوفرين على خبرة في المجالات الاقتصادية والقانونية وفي مجال المنافسة والاستهلاك ؛ - تصدر الغرامات التهديدية والغرامات والعقوبات المالية المنصوص عليها في ما يخص الممارسات المنافية لقواعد المنافسة وعمليات التركيز الاقتصادي من قبل لجنة المخالفات المحدثة بموجب

المادة 27 من قانون البريد والمواصلات: النص الكامل · Ma Loi