(أضيفت الفقرة الثانية من هذه المادة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 121.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.08 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 25( 1440 يناير ،)2019 ج . ر عدد 6753 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 18( 1440 فبراير ،)2019 ص )779 : يتعين على متعهدي الشبكات العامة للمواصلات وعلى مقدمي خدمات المواصلات وعلى مستخدميهم احترام سرية الخطابات المنقولة عبر وسائل المواصلات وشروط حماية الحياة الخاصة والمعلومات الشخصية للمستفيدين ، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 92 أدناه . يتخذ متعهدو الشبكات العامة للمواصلات ومقدمو خدمات المواصلات التدابير الضرورية للتقيد بالأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخ�صي . الباب الثاني الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المادة 27 تحدث لدى رئيس الحكومة((( مؤسسة عامة تحت اسم «الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات» تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي . تخضع الوكالة لوصاية الدولة ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد الأجهزة المختصة للوكالة بأحكام هذا القانون وخاصة كل ما يتعلق بالمهام المسندة إليها . ((( حلت تسمية «رئيس الحكومة» محل تسمية «الوزير الأول» بموجب أحكام الدستور الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.11.91 بتاريخ 27 من شعبان 29( 1432 يوليو ،)2011 ج . ر عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 من شعبان 30( 1432 يوليو ،)2011 ص .3600 : 28 الأمانة العامة للحكومة
المادة 26
قانون البريد والمواصلات
