(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 121.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.08 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 25( 1440 يناير ،)2019 ج . ر عدد 6753 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 18( 1440 فبراير ،)2019 ص )784 : ي ٔوهل متعهدو الشبكات العامة للمواصلات لوضع وتوفير دليل ورقي ٔاو إلكتروني ٔاو هما معا للمشتركين في الشبكات الخاصة بهم . تستثنى من الفقرة السالفة دلائل المشتركين المتضمنة حصرا لأرقام المشتركين الذين تربط بينهم بصفة عامة علاقة تجارية ٔاو صناعية ٔاو مهنية . يمكن للوكالة ٔان ترخص ، وفق الكيفيات المحددة في دفتر للـتحملات ، لكل شخص بوضع وبتوفير دليل ورقي ٔاو إلكتروني ٔاو هما معا للمشتركين ٔاو خدمة الإرشادات ٔاو هما معا ، مجانا ٔاو بمقابل . 27 الأمانة العامة للحكومة يضع متعهدو الشبكات العامة للمواصلات المعطيات المتعلقة بالمشتركين والمعلومات الضرورية لوضع الدلائل ٔاو خدمات الإرشادات السالفة الذكر رهن إشارة الأشخاص المرخص لهم وفق شروط تقنية ومالية معقولة وغير تمييزية . يلزم الأشخاص المرخص لهم بما يلي : - عدم استعمال المعطيات المرسلة ٕاليهم إلا لأغراض توفير الدليل ٔاو خدمة الإرشادات ٔاو هما معا ؛ - احترام مبدأ عدم التمييز في إطار معالجة هذه المعطيات ؛ - احترام الأحكام التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في مجال حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخ�صي
المادة 25
قانون البريد والمواصلات
