(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 55.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.154 بتاريخ 21 من رمضان 1425 ( 4 نوفمبر ،)2004 ج . ر عدد 5263 بتاريخ 25 من رمضان 8( 1425 نوفمبر ،)2004 ص 3882 : ؛ ونسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 121.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.08 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 25( 1440 يناير ،)2019 ج . ر عدد 6753 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 18( 1440 فبراير ،)2019 ص )784 : يلزم متعهدو الشبكات العامة للمواصلات ومقدمو الخدمات ذات القيمة المضافة ب ٔان يضعوا رهن إشارة الوكالة ، داخل الآجال التي يحددها مدير هذه الوكالة ، المعلومات ٔاو الوثائق الضرورية لها للقيام بالمهام المخولة إليها وللتأكد من احترامهم للالتزامات التي تفرضها عليهم النصوص التشريعية والتنظيمية وكذا الترخيص ٔاو الإذن ٔاو الموافقة ٔاو التصريح المسلم لهم ، حسب كل حالة . تؤهل الوكالة للقيام لدى هؤلاء المتعهدين ومقدمي الخدمات ذات القيمة المضافة بالتحقيقات التي تحتاج ٕالى تدخلات مباشرة ٔاو توصيل تجهيزات خارجية بشبكاتهم الخاصة ٔاو تلك التي تتعلق بتطور القطاع وبقياس وتقييم جودة الخدمات المعروضة والشبكات المستغلة . وتوجه المعلومات الموجودة في حوزة الوكالة ٕالى السلطة الحكومية المختصة وإلى أي سلطة إدارية ٔاخرى تطلبها . يمكن للوكالة ٔان تعمل على وضع المعلومات التي تتوصل بها من المتعهد رهن إشارة العموم ، ما عدا تلك التي يتفق المتعهد والوكالة على اعتبارها سرية ٔاو تشكل معطيات تجارية حساسة . ويمكن لها ٔان تطلب التحقق ، بواسطة خبير ، من كل معلومة تتوصل بها بموجب هذه المادة . 25 الأمانة العامة للحكومة يضع متعهدو الشبكات العامة للمواصلات رهن إشارة العموم المعلومات المتعلقة بالشروط العامة لتوفير خدمات المواصلات التي يعرضونها وبالتعريفات المطبقة وذلك بكل الوسائل الممكنة ، بما فيها مواقع الأنترنت الخاصة بهم ، بشكل مقروء وسهل الولوج وواضح . يتولى المتعهدون نشر وتحيين وضعية تغطية شبكاتهم وخدمات المواصلات وكذا المناطق والمحاور الطرقية المغطاة وعند الاقتضاء المناطق المعنية باتفاقيات التجوال الوطني ، بالخصوص على مواقع الأنترنت الخاصة بهم ، بانتظام وعلى الأقل مرة واحدة كل ستة ( ٔ )6 اشهر . تحدد كيفيات نشر متعهدي الشبكات العامة للمواصلات للمعلومات المتعلقة بالشروط العامة لتوفير خدمات المواصلات وبتغطية الشبكات بنص تنظيمي . المادة 24 المكررة (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 121.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.08 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 25( 1440 يناير ،)2019 ج . ر عدد 6753 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 18( 1440 فبراير ،)2019 ص )786 : يلزم كل متعهد باتخاذ جميع التدابير قصد الامتثال لمتطلبات الدفاع الوطني والأمن العام وصلاحيات السلطة القضائية . ولهذا الغرض ، فإنه يلزم بما يلي : أ - ضمان السير المنتظم لمنشآت شبكاته وحمايتها ، ولاسيما بوضع وسائل المواصلات ٔاو وسائل وآليات ملائمة من ٔاجل مواجهة الأخطار والتهديدات والاعتداءات ، كيفما كانت طبيعتها . ويضمن القيام ، داخل أقرب الآجال ، بتفعيل الوسائل التقنية والبشرية الكفيلة بتفادي العواقب المترتبة عن ٔاعطاب منشآتهم ٔاو تعطيلها ٔاو إتلافها ؛ ب - تلبية حاجات الدفاع الوطني والأمن العام وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛ ج - وضع رهن إشارة السلطات المؤهلة وسائل المواصلات والآليات الضرورية للقيام بالمهام المنوطة بها ولاسيما بنشر التجهيزات ووسائل المواصلات والآليات المتطلبة لهذا الغرض ، وذلك على نفقته ولحساب هذه السلطات ، مع أخذ التطورات التكنولوجية وطبيعة المخاطر والتهديدات والاعتداءات بعين الاعتبار ؛ د - إخبار السلطات المعنية والوكالة ، في ٔاجل لا يجوز ٔان يقل عن ثلاثة ( )3 أشهر ٔاو يتجاوز سنة ( )1 واحدة ، بكل مشروع لتطوير شبكاته ٔاو الخدمات المعروضة والذي من شأنه ٔان يتطلب تحديث الوسائل المستعملة من لدن السلطات المذكورة ٔاو الموضوعة رهن إشارتها . يتحمل المتعهد النفقات والتكاليف الناتجة عن هذا التحديث وذلك بإدماجه في المشروع المذكور مع ضرورة التقيد بالمتطلبات المحددة بتشاور مع السلطات المذكورة ؛ 26 الأمانة العامة للحكومة ه - إنشاء وصلات مخصصة للدفاع الوطني ٔاو الأمن العام خلال أوقات الأزمات ٔاو في حالة الضرورة الملحة وفق الكيفيات المحددة مع المصالح المعنية للدولة ؛ و - إعداد وتفعيل المخططات الخاصة بالإسعافات المستعجلة والموضوعة دوريا بتشاور مع الهي ٓات المكلفة بالإسعافات المستعجلة والسلطات المحلية . ويتعين ٔان ترسل هذه المخططات سنويا ٕالى الوكالة و ٔان توضع رهن إشارة الهيئات المختصة ، بناء على طلب منها . ويشرع في تنفيذ هذه المخططات بناء على طلب من الهيئات المذكورة ٔاو من الوكالة وفق الكيفيات التي تحددها الأطراف المعنية ؛ ز - تفعيل كل ما من شأنه ٔان يضمن ، في حالة أزمة ، استمرار الخدمة لصالح جميع المستفيدين . ويتخذ المتعهدون ، بصفة أولية ، طوال مدة هذه الأزمات التدابير الضرورية للمحافظة على سلامة سير الشبكة لاسيما الشبكة المستعملة لأغراض الدفاع الوطني والأمن العام والبنيات التحتية التي تكت�سي أهمية حيوية والتي تحدد قائمتها بنص تنظيمي . يقدممتعهدوالشبكاتالعامةللمواصلات ، بطلبمنالوكالة ٔاوالسلطةالحكوميةالمكلفةبأمننظم المعلومات ، مساعدتهم ٕالىالسلطةالمذكورةبغيةتمكينهامنتأمينالمهامالموكولة ٕاليها . يجوز للوكالة ٔان تفرض على كل متعهد إخضاع تجهيزاته ٔاو شبكاته ٔاو خدماته ٕالى مراقبة أمنها وسلامتها من قبل مصلحة تابعة للدولة ٔاو هيئة مؤهلة مستقلة تعينها الوكالة ، و ٔان توافيها نتائج هذه المراقبة . ولهذا الغرض ، يقدم المتعهد ٕالى مصلحة الدولة ٔاو الهيئة المكلفة بالمراقبة جميع المعلومات اللازمة ويمكنها من ولوج معداتها لتقييم ٔامن وسلامة خدماته وشبكاته ، بما في ذلك الوثائق المتعلقة بمخططاته الأمنية . ويتحمل المتعهد تكلفة المراقبة . تضمن المصلحة التابعة للدولة ٔاو الهيئة المكلفة بالمراقبة سرية المعلومات التي تم الحصول عليها من المتعهدين . تحدد شروط تطبيق هذه المادة ، ولاسيما كيفيات تعيين الهيئة المكلفة بالمراقبة ، بنص تنظيمي
المادة 24
قانون البريد والمواصلات
