(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 121.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.08 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 25( 1440 يناير ،)2019 ج . ر عدد 6753 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 18( 1440 فبراير ،)2019 ص )783 : - 1 يجوز لكل شخص ذاتي ٔاو معنوي ٔان يستفيد ، بناء على طلب منه ، من الاشتراك في الخدمات التي يقدمها متعهدو الشبكات العامة للمواصلات . لا يحق لمالك العقار ٔاو نقيب الملاكين ٔاو المسير ٔاو وكيلهم الاعتراض على إحداث الوسائل والبنيات التي تسمح بتوفير خدمات المواصلات إذا طلبها المكتري ٔاو المالك المشترك لاستعمالاتهم الخاصة . تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في
المادة 23
قانون البريد والمواصلات
