المادة 18

قانون البريد والمواصلات

24-96Loi n° 24-96 · version consolidée

(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 55.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.154 بتاريخ 21 من رمضان 1425 ( 4 نوفمبر ،)2004 ج . ر عدد 5263 بتاريخ 25 من رمضان 8( 1425 نوفمبر ،)2004 ص 3882 : ؛ وغيرت وتممت الفقرة الثالثة من هذه المادة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 121.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.08 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 25( 1440 يناير ،)2019 ج . ر عدد 6753 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 18( 1440 فبراير ،)2019 ص )779 : تشعر الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات باستلام التصريح إذا اتضح ٔان الخدمة ٔاو الخدمات ذات القيمة المضافة المصرح بها مطابقة للتنظيم المتعلق بها والجاري به العمل . ترسل الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات قائمة التصريحات السالفة الذكر عند نهاية كل ربع سنة ٕالى السلطة الحكومية المختصة ٔاو ٕالى أية سلطة إدارية ٔاخرى تطلبها صراحة . دون الإخلال بالعقوبات الزجرية ، تقوم الوكالة ، بناء على طلب كتابي من السلطات المختصة المعنية ، بإلغاء التصريح فورا إذا اتضح ٔان الخدمة ، موضوع التصريح ، تمس بالأمن ٔاو بالنظام العام ٔاو تتنافى مع الأخلاق والآداب العامة . الفصل السابع نظام الشبكات والتجهيزات الحرة

المادة 18 من قانون البريد والمواصلات: النص الكامل · Ma Loi