(نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 55.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.154 بتاريخ 21 من رمضان 4( 1425 نوفمبر ،)2004 ج . ر عدد 5263 بتاريخ 25 من رمضان 8( 1425 نوفمبر ،)2004 ص 3882 : ؛ وغيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 121.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.08 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 25( 1440 يناير ،)2019 ج . ر عدد 6753 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 18( 1440 فبراير ،)2019 ص )778 : يجوز لكل شخص ذاتي ٔاو معنوي ٔان يقدم ٔاو يستغل تجاريا ٔاو هما معا ، دون قيد ، الخدمات ذات القيمة المضافة التي تحدد قائمتها بنص تنظيمي بناء على اقتراح من الوكالة شريطة إيداع تصريح بفتح الخدمة لدى الوكالة ويتضمن هذا التصريح البيانات التالية : - كيفيات فتح الخدمة ؛ - المنطقة الجغرافية التي ستغطيها الخدمات ؛ - شروط الاستفادة من الخدمة ؛ - نوع الخدمة المقدمة ؛ - الأسعار المطبقة على المستفيدين . يمكن ٔان يكون التصريح السالف الذكر ، بالنسبة لبعض أنواع الخدمات ذات القيمة المضافة ، مشفوعا بشروط خاصة تحدد بواسطة نص تنظيمي باقتراح من الوكالة ، تتعلق ، على الخصوص ، بالحد الأدنى للمؤهلات المهنية والتقنية المتطلبة وبالشروط التقنية والعملية لتوفير واستغلال الخدمة ، وعند الاقتضاء بالالتزامات المالية الواجب احترامها . تبين قائمة الخدمات ذات القيمة المضافة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة الخدمات ذات القيمة المضافة الخاضعة للشروط الخاصة المنصوص عليها في الفقرة الثانية أعلاه . ويتعين تقديم الخدمة ذات القيمة المضافة عن طريق إيجار سعات الربط التي توفرها واحدة ٔاو أكثر من الشبكات العامة للمواصلات القائمة ٔ ، او في إطار خدمة إعادة بيع هذه السعات ، ويستثنى من ذلك المتعهد الحاصل على الترخيص المنصوص عليه في المادة الثانية أعلاه ، والذي يرغب في استعمال سعات الربط التي توفرها له الشبكة موضوع الترخيص . 18 الأمانة العامة للحكومة ويجب ٔان تستعمل هذه السعات حصرا لربط الزبناء بنقطة للتواجد وبين هذه النقطة وشبكة متعهد الشبكة العامة للمواصلات ما عدا في حالة استثناء ممنوح من طرف الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لفائدة مقدم خدمة ذات قيمة مضافة تمكنه من استعمال السعات المذكورة لربط زبنائه وذلك وفق الشروط التقنية للإحداث والاستغلال التي تحددها الوكالة . يجب إخبار الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بكل تغيير يطرأ على الشروط الأصلية للتصريح ، باستثناء التعديلات الخاصة بالأسعار ، وذلك قبل شهر من التاريخ المزمع لإنجاز التغيير . في حالة التفويت ، يتعين على المقدم الجديد للخدمة ذات القيمة المضافة ٔان يخبر الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات بهذا التغيير داخل ٔاجل أقصاه ثلاثون يوما يبتدئ من تاريخ التفويت و ٔان يودع لدى الوكالة تصريحا بفتح الخدمة كما هو مبين في الفقرة الأولى أعلاه
المادة 17
قانون البريد والمواصلات
