(أضيفت الفقرة السادسة من هذه المادة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 121.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.08 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 25( 1440 يناير ،)2019 ج . ر عدد 6753 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 18( 1440 فبراير ،)2019 ص )778 : لا يمكن صنع الأجهزة ٔاو المعدات الطرفية الخاضعة لنظام الموافقات والمخصصة للسوق الداخلية ٔاو استيرادها ٔاو حيازتها لغرض البيع ٔاو عرضها للبيع ٔاو توزيعها بمقابل ٔاو بالمجان ٔاو ربطها بالشبكة العامة للمواصلات ٔاو ٔان تكون موضوع إشهار إلا بعد الحصول على موافقة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ٔ ، او أحد مختبرات التجاريب والقياسات المعتمدة لهذا الغرض من لدن الوكالة المذكورة بناء على الشروط التي تحددها الإدارة . والغرض من اشتراط حصول الأجهزة الراديو كهربائية والمعدات الطرفية على الموافقة المنصوص عليها في الفقرة السالفة هو الحرص على الصالح العام وضمان سلامة المستفيدين ومستخدمي المتعهدين وحماية شبكات المواصلات والتأكد من ملاءمة جميع المعدات مع الشبكات العامة للمواصلات من جهة ، ومع المعدات الطرفية الأخرى التي تسمح بالولوج ٕالى نفس الخدمة وكذا الحرص على استخدام الطيف الراديوي بطريقة ناجعة من جهة ٔاخرى . يسأل مركبو المعدات الطرفية عن كل مخالفة لأنظمة المواصلات في إطار التشريع المعمول به وطبقا لهذا القانون ، سواء أكان تركيب الأجهزة قد تم لفائدتهم ٔاو لفائدة الغير . كما يس ٔالون عن كل المخالفات التي قد يرتكبها مستخدموهم ويتحملون أداء الغرامات المحكوم بها عن المخالفات المذكورة . يجب ٔان تظل التجهيزات الراديو كهربائية والمعدات الطرفية مطابقة في كل حين للنموذج الموافق عليه . 17 الأمانة العامة للحكومة مع مراعاة متطلبات الدفاع الوطني ٔاو الأمن العام ٔاو صلاحيات السلطة القضائية والحالات الاستثنائية التي تسمح فيها الوكالة بذلك ، يحظر استيراد كل المعدات الموجهة لإبطال عمل جميع أنواع أجهزة المواصلات ، سواء على مستوى الإرسال ٔاو الاستقبال ٔ ، او ٕاشهارها ٔاو تفويتها بالمجان ٔاو بمقابل وإنشائها واستعمالها . الفصل السادس نظام التصاريح
المادة 16
قانون البريد والمواصلات
