لا يخضع تداول المعدات الطرفية لأية موافقة مسبقة . لكن إذا كانت معدة للربط بالشبكة العامة للمواصلات ، فإنهاتخضعلموافقةمسبقةللوكالةالوطنيةلتقنينالمواصلات ٔاولأحدمختبراتالتجاريب والقياسات المعتمدة من قبل الوكالة المذكورة . وفي جميع الأحوال ، فإن الموافقة تعتبر ضرورية بالنسبة للمعدات الراديو كهربائية سواء أكانت معدة للربط بالشبكة العامة للمواصلات ٔام لا . يتم تبليغ الموافقة داخل ٔاجل لا يزيد على شهرين ، ويجب ٔان يكون كل رفض معللا
المادة 15
قانون البريد والمواصلات
