يمكن إحداث واستغلال الشبكات المستقلة للمواصلات من طرف كل شخص ذاتي ٔاو معنوي شريطة حصوله على الإذن المنصوص عليه في المادة الثالثة أعلاه ، الذي تسلمه الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات . لا يسلم هذا الإذن إلا إذا كانت شبكات المواصلات المذكورة لا تحدث تشويشا على السير التقني للشبكات الأخرى ، ويخضع الإذن لأداء ٔاتاوة . تحدد الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات ، بالنسبة لكل حالة ، الشروط المطلوبة لربط الشبكات المستقلة المذكورة أعلاه مع شبكة عامة للمواصلات ٕان اقت�ضى الحال ذلك ، على ٔان لا تستعمل هذه الشبكات إلا من طرف الأشخاص الذين وضعت من أجلهم . يتم تبليغ الإذن داخل ٔاجل لا يزيد على شهرين ، ويجب ٔان يكون كل رفض معللا . 16 الأمانة العامة للحكومة الفصل الخامس نظام الموافقات
المادة 14
قانون البريد والمواصلات
