يلتزم متعهدو الشبكات العامة للمواصلات باحترام شروط توفير الشبكة المفتوحة للمواصلات . تحدد هذه الشروط بنص تنظيمي ، وتتعلق بما يلي : - مواءمة الوسائط البينية بما فيها ، عند الاقتضاء ، تعريف واستغلال النقط الانتهائية للشبكة ؛ - ظروف الاستعمال ، بما في ذلك الحصول على الترددات الراديو كهربائية عند الاقتضاء ؛ - أسس التسعيرة . المادة 13 المكررة (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 55.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.154 بتاريخ 21 من رمضان 1425 ( 4 نوفمبر ،)2004 ج . ر عدد 5263 بتاريخ 25 من رمضان 8( 1425 نوفمبر ،)2004 ص 3884 : ؛ وغيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 121.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.08 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 25( 1440 يناير ،)2019 ج . ر عدد 6753 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 18( 1440 فبراير ،)2019 ص )777 : -1 يدخل تمرير نداءات الاستغاثة وتقديم خدمة الإرشادات ودليل المشتركين في صورته المطبوعة ٔاو الإلكترونية ضمن الخدمة الأساسية وتعتبر إلزامية بالنسبة ٕالى متعهدي الشبكات العامة للمواصلات . -2 تعتبر كمهام خاصة بإعداد التراب ، تجهيز المناطق ولا سيما تلك المحيطة بالمجال الحضري والمناطق الصناعية والمناطق القروية ببنيات تحتية وخدمات المواصلات تمكن على الخصوص من ولوج الصبيب العالي والصبيب العالي جدا ومن مواكبة التطور التكنولوجي والخدماتي في مجال المواصلات . -3 تحدد في دفتر التحملات قائمة الخدمات ذات القيمة المضافة التي تدخل في إطار الخدمة الأساسية وتتضمن على الخصوص الخدمات التي تمكن من ولوج الانترنيت . تحدد كيفيات إنجاز مهام الخدمة الأساسية في دفتر تحملات خاص بمتعهدي الشبكات العامة للمواصلات يعد وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . يساهم متعهدو الشبكات العامة للمواصلات سنويا في تمويل مهام الخدمة الأساسية في حدود % 2 من رقم المعاملات كما هو محدد في الفقرة الأولى من المادة 10 المكررة أعلاه من هذا القانون ، ويخصم منه رقم المعاملات المسجل برسم برامج الخدمة الأساسية المنجزة طبقا لمقتضيات دفتر التحملات المشار ٕاليه أعلاه . يبرم دفتر التحملات المنصوص عليه في الفقرة السالفة ، المسمى دفتر تحملات الخدمة الأساسية لمدة محددة ، ويتم تجديده وفق الكيفيات التي يحددها . وتتم الموافقة عليه بمرسوم . 14 الأمانة العامة للحكومة غير ٔانه يمكن للمتعهدين ٔان ينجزوا بأنفسهم مهام الخدمة الأساسية المنصوص عليها في دفتر التحملات الخاص المذكور ٔاو يعفون من ذلك بأداء المساهمة المتعلقة بها والتي يتم دفعها في حساب مرصد لأمور خصوصية يتم إحداثه طبقا للقانون التنظيمي للمالية والنصوص المتخذة لتطبيقه . يمكن للمتعهدين الذين ينجزون برامج الخدمة الأساسية للمواصلات ، التي تمت الموافقة عليها وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي ، برسم سنة محاسبية معينة بمبلغ إجمالي يفوق المبلغ المحدد برسم مساهماتهم عن السنة المعنية في مهام وتحملات الخدمة الأساسية ، الحصول من الحساب المرصد لأمور خصوصية المشار ٕاليه أعلاه ، على الفارق بين مساهمتهم برسم السنة المذكورة والمبلغ الذي تطلبه إنجاز هذه البرامج وذلك بعد معاينتها . كما يتعين على المتعهدين ، في حالة إنجاز هذه المهام بشكل غير كامل ٔ ، ان يدفعوا للحساب المذكور الفرق بين مبلغ الإنجازات والمبلغ الذي لا زال مستحقا عليهم برسم المساهمة في مهام الخدمة الأساسية ويتعرضون لذعيرة تحتسب طبقا لبنود دفتر التحملات . إلا ٔان الخدمات الإلزامية المنصوص عليها في ( )1 أعلاه لا تدخل في احتساب المساهمة في تكاليف مهام الخدمة الأساسية . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي . المادة 13 المكررة مرتين (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 55.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.154 بتاريخ 21 من رمضان 1425 ( 4 نوفمبر ،)2004 ج . ر عدد 5263 بتاريخ 25 من رمضان 8( 1425 نوفمبر ،)2004 ص )3884 : ؛ وغيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 121.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.08 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 25( 1440 يناير ،)2019 ج . ر عدد 6753 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 18( 1440 فبراير ،)2019 ص )778 : يمكن منح تراخيص خاصة ، بعد إعلان عن المنافسة طبقا للمادة ،10 لإنجاز مهام الخدمة الأساسية المشار إليها في البندين 2 و 3 من المادة 13 المكررة أعلاه . يجب ٔان يدرج في دفتر تحملات خاص ، يوافق عليه بنص تنظيمي ، على الخصوص : - تعريف الواجبات المتعلقة بإعداد التراب ؛ - تحديد كيفيات تطبيق الفقرة 3 من المادة 13 المكررة المتعلقة بالخدمات ذات القيمة المضافة ؛ - تحديد مبلغ الإعانة الممنوحة لفائدة المتعهد الذي رست عليه المنافسة من ٔاجل إنجاز مهام الخدمة الأساسية ، موضوع الإعلان عن المنافسة ، عند الاقتضاء . ويوضح كذلك كيفيات تطبيق الخدمة الأساسية من طرف المتعهد ويحدد العقوبات المالية المطبقة في حالة عدم احترام هذا الأخير للالتزامات المتعلقة بالخدمة الأساسية . 15 الأمانة العامة للحكومة إذا تبين ٔان الإعلان عن المنافسة لمنح ترخيص من ٔاجل إنجاز مهام الخدمة الأساسية غير مجد ، عينت الدولة لإنجاز هذه المهام ، في إطار اتفاقية ، متعهدا للشبكة العامة للمواصلات يمتلك جزءا من السوق يساوي على الأقل % 20 من خدمة المواصلات . لا يخضع المتعهد المختار ٔاو المعين لتقديم الخدمة الأساسية ، لأداء المقابل المالي المشار ٕاليه في الفقرة الأولى من المادة 10 والمساهمة في مهام الخدمة الأساسية المشار ٕاليها في المادة 13 المكررة فيما يخص الجزء من رقم المعاملات المنجز في إطار الترخيص المنصوص عليه في هذه المادة . إذا لم يكن المتعهد المختار بعد الإعلان عن المنافسة حاملا لترخيص على التراب الوطني ، فإن شروط الربط البيني بالشبكات المتواجدة تكون موضوع اتفاق بين هذا المتعهد والمتعهد ٔاو المتعهدين عار�ضي خدمات الربط البيني . ويجب ٔان تكون أسعار الربط البيني مماثلة لتلك المعمول بها بين المتعهدين الموجودين . يبرم دفتر التحملات المنصوص عليه في هذه المادة لمدة محددة ويجدد وفقا للكيفيات الواردة فيه ويوافق عليه بمرسوم . الفصل الرابع نظام الأذون
المادة 13
قانون البريد والمواصلات
