المادة 12

قانون البريد والمواصلات

24-96Loi n° 24-96 · version consolidée

تكون التراخيص المسلمة بمرسوم طبقا لهذا الفصل شخصية ، ولا يمكن تفويتها لفائدة الغير ٕالا بعد الحصول على موافقة تصدر بمرسوم ، ويقت�ضي التفويت المذكور احترام كل مقتضيات الترخيص . يتم تبليغ المرسوم داخل ٔاجل أقصاه شهران ، ويجب ٔان يكون كل قرار بالرفض معللا . 13 الأمانة العامة للحكومة

المادة 12 من قانون البريد والمواصلات: النص الكامل · Ma Loi