المادة 11

قانون البريد والمواصلات

24-96Loi n° 24-96 · version consolidée

(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 121.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.08 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 25( 1440 يناير ،)2019 ج . ر عدد 6753 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 18( 1440 فبراير ،)2019 ص )777 : تصادق لجنة إدارية ، يحدد تأليفها بنص تنظيمي ، على دفتر تحملات بالنسبة لكل إعلان عن المنافسة يهدف ٕالى اقتراح إحداث ٔاو استغلال شبكة للمواصلات ٔاو تقديم خدمة معينة ٔاو هما معا والذي يحدد 12 الأمانة العامة للحكومة ما يلي : -1 شروط إحداث الشبكة ؛ -2 شروط تقديم الخدمة ؛ -3 المنطقة الجغرافية التي ستغطيها الخدمة والجدول الزمني اللازم لتحقيقها ؛ -4 الترددات الراديو كهربائية ومجموعة الترقيم المخصصة وكذا شروط ولوج المواقع المرتفعة التابعة للملك العام ؛ -5 الكفاءات المهنية والتقنية في حدها الأدنى وكذا الضمانات المالية الواجب توافرها في مقدمي الطلبات ؛ -6 شروط استغلال الخدمة ، وخاصة شروط أداء الخدمة الأساسية ومبدأ احترام المساواة في معاملة المستفيدين ؛ -7 كيفية أداء الاتاوة المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة التاسعة أعلاه ؛ -8 مدة صلاحية الترخيص وشروط تجديده ؛ -9 كيفية أداء المقابل المالي المشار ٕاليه في الفقرة الأولى من المادة العاشرة أعلاه . يحدد الإعلان عن المنافسة ، شروط الولوج والربط البيني مع الشبكات العامة للمواصلات وعند الاقتضاء ، شروط إيجار العناصر الضرورية من تلك الشبكات لإحداث شبكة جديدة ٔاو تقديم الخدمة موضوع الإعلان عن المنافسة . وفي هذه الحالة ، يشمل الترخيص ، بقوة القانون ، حق الربط البيني ٔاو حق الإيجار اللازم . ترسو الصفقة على المترشح ٔاو المترشحين الذين تقدموا بأحسن عروض بالنسبة لمجموع بنود الإعلان عن المنافسة بعد استشارة الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المشار إليها في المادة 27 أدناه . ويوضع تقرير للعموم حول هذه الصفقة

المادة 11 من قانون البريد والمواصلات: النص الكامل · Ma Loi