(غيرت وتممت الفقرة الثانية من هذه المادة بموجب المادة الأولى من القانون رقم 55.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.154 بتاريخ 21 من رمضان 4( 1425 نوفمبر ،)2004 ج . ر عدد 5263 بتاريخ 25 من رمضان 8( 1425 نوفمبر ،)2004 ص )3881 : يسلم ترخيص إحداث واستغلال الشبكات العامة للمواصلات التي تعبر ملكا عاما ٔاو تستخدم طيف الترددات الراديو كهربائية والمشار إليها في المادة الثانية أعلاه ، لكل شخص معنوي ترسو عليه المنافسة ويلتزم باحترام الشروط العامة المرتبطة بالاستغلال وببنود دفتر التحملات المنظم للشروط العامة لإحداث واستغلال شبكات وخدمات المواصلات ، ويخضع الترخيص لأداء مقابل مالي وفق الشروط التي ستحدد في دفتر التحملات المذكور . تنحصر الشروط العامة للاستغلال المشار إليها في الفقرة أعلاه في : - المنافسة المشروعة ؛ - الالتزام بمسك حسابات مالية مستقلة بالنسبة لكل شبكة ولكل خدمة مقدمة ؛ - الالتزام بشروط السرية والحياد تجاه الخطابات المنقولة ؛ - التقيد بالأنظمة المتعلقة بالدفاع الوطني والأمن العام وأوامر السلطة القضائية ؛ - كيفيات المساهمة في المهام العامة للدولة وخاصة مهام وتحملات الخدمة الأساسية ؛ - شروط تقديم المعلومات الضرورية لإنجاز دليل موحد للمشتركين ؛ 11 الأمانة العامة للحكومة - الالتزام باحترام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المصادق عليها من طرف المملكة المغربية ؛ - الالتزام بتمرير نداءات الاستغاثة بالمجان ؛ - المساهمة في البحث والتكوين وتوحيد المعايير المتعلقة بالمواصلات . المادة 10 المكررة (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 55.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.154 بتاريخ 21 من رمضان 1425 ( 4 نوفمبر ،)2004 ج . ر عدد 5263 بتاريخ 25 من رمضان 8( 1425 نوفمبر ،)2004 ص 3884: ؛ وغيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 121.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.08 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 25( 1440 يناير ،)2019 ج . ر عدد 6753 بتاريخ 12 جمادى الآخرة 18( 1440 فبراير ،)2019 ص )777 : تحدد مساهمة متعهدي الشبكات العامة للمواصلات المنصوص عليها في المادة 10 أعلاه بخصوص التكوين وتوحيد المعايير في % 0,75 من رقم المعاملات السنوي بدون احتساب الضرائب ، والمنجز برسم التراخيص الحاصلين عليها ، ومخصوم منه ما يلي : - عائدات بيع المعدات الطرفية ؛ - تكاليف خدمة التجوال الوطني الم ٔوداة في إطار تغطية المناطق المستفيدة من هذه الخدمة برسم مهام الخدمة الأساسية ؛ - تكاليف الربط البيني والولوج ؛ - المبالغ التي تم دفعها لمقدمي الخدمات ذات القيمة المضافة برسم الخدمات ذات العوائد المقتسمة . تدفع هذه المساهمة مباشرة من قبل المتعهدين ٕالى ميزانية الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات . تحدد مساهمة المتعهدين الخاصة بالبحث في %0,25 من رقم المعاملات كما هو محدد في الفقرة الأولى من هذه المادة . وتدفع هذه المساهمة في حساب مرصد لأمور خصوصية من ٔاجل البحث يحدث وفقا للتشريع الجاري به العمل . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي . يعفى من هذه المساهمة متعهدو الشبكات العامة للمواصلات الذين يحققون ، في حدود مبلغ مماثل ، برامج للبحث في إطار اتفاقيات تبرم مع هيئات للبحث تحدد قائمتها بنص تنظيمي
المادة 10
قانون البريد والمواصلات
