المادة 9

قانون البريد والمواصلات

24-96Loi n° 24-96 · version consolidée

يشكل طيف الترددات الراديو كهربائية جزءا من الملك العام للدولة . يخضع تعيين الترددات لأداء الاتاوة طبقا للنصوص التنظيمية الجاري بها العمل . 10 الأمانة العامة للحكومة المادة 9 المكررة (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 55.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.154 بتاريخ 21 من رمضان 1425 ( 4 نوفمبر ،)2004 ج . ر عدد 5263 بتاريخ 25 من رمضان 8( 1425 نوفمبر ،)2004 ص )3884 : تخصص الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات لمتعهدي الشبكات العامة للمواصلات أرقاما ومجموعة ترقيم وأرقاما مميزة وفق شروط موضوعية وشفافة وغير تمييزية . تحدد شروط استعمال هذه الأرقام ومجموعة الترقيم والأرقام المميزة بقرارات التخصيص التي تتخذها الوكالة وتبلغها للمتعهدين . تتولى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات السهر على حسن استعمال الأرقام المخصصة . ولا يمكن للأرقام ومجموعة الترقيم والأرقام المميزة ٔان تخضع لحماية قانون الملكية الصناعية ٔاو الفكرية . ولا يمكن تفويتها ٔاو نقلها ٕالا بعد موافقة الوكالة . وتحدد الوكالة كيفيات وشروط تفعيل قابلية حمل الأرقام . الفصل الثالث نظام التراخيص