(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 121.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.08 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 25( 1440 يناير ،)2019 ج . ر . عدد 6753 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 18( 1440 فبراير ،)2019 ص )776 : يجب ٔان يتم الربط البيني وولوج مختلف الشبكات العامة للمواصلات وفق شروط تنظيمية وتقنية ومالية موضوعية وغير تفضيلية تضمن شروط المنافسة المشروعة . تحدد كيفيات الربط البيني والولوج بنص تنظيمي . تسهر الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المشار إليها في
المادة 8
قانون البريد والمواصلات
