يتم إحداث ٔاو استغلال الشبكات ٔاو هما معا طبق شروط المنافسة المشروعة في إطار احترام متعهدي الشبكات العامة لمبدأ المساواة بين المستفيدين ، ويتم ولوج هذه الشبكات العامة من لدن المستفيدين طبقا لشروط الموضوعية والشفافية وبدون تفضيل . المادة 7 المكررة (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 55.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.154 بتاريخ 21 من رمضان 1425 ( 4 نوفمبر ،)2004 ج . ر عدد 5263 بتاريخ 25 من رمضان 8( 1425 نوفمبر ،)2004 ص 3883 : ؛ وغيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 121.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.08 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 25( 1440 يناير ،)2019 ج . ر عدد 6753 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 18( 1440 فبراير ،)2019 ص )776 : يمكن لمتعهدي البنيات التحتية البديلة ، مع احترام التشريع المتعلق باحتلال الملك العام ٔ ، ان يؤجروا ٔاو يفوتوا لمتعهد شبكة عامة للمواصلات مرخص له ٔاو للأشخاص الذين يحدثون تجهيزات المواصلات المخصصة للأغراض المشار إليها في
المادة 7
قانون البريد والمواصلات
