المادة 19

قانون البريد والمواصلات

24-96Loi n° 24-96 · version consolidée

مع مراعاة مطابقة التجهيزات الراديو كهربائية وٕان اقت�ضى الحال ، المعدات الطرفية للأحكام الواردة في المادة 16 أعلاه ، يمكن إحداث الشبكات التالية دون أي قيد : - الشبكات الداخلية ؛ - المعدات الراديو كهربائية المكونة فقط من أجهزة إرسال منخفضة القوة ومحدودة المدى والمصنفة من قبل الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات . 19 الأمانة العامة للحكومة وتحدد الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات كذلك الشروط التقنية لاستخدام الشبكات والتجهيزات المشار إليها أعلاه . لا يواجه الأغيار بأصناف التجهيزات الراديو كهربائية والشروط التقنية المذكورة أعلاه إلا بعد نشرها بالجريدة الرسمية

المادة 19 من قانون البريد والمواصلات: النص الكامل · Ma Loi