يمكن للمقاولة التجارية المتكونة من عدة وحدات قانونية كالشركات ٔاو الشركات التابعة لها ٔاو فروعها إحداث شبكة للمواصلات لفائدتها شريطة ٔان تكون هذه الوحدات كلها قائمة على التراب الوطني ، وإلا خضعت لنظام الأذون وفقا لأحكام المادة 3 أعلاه . يجب ٔان يظــل استعمال الشبكة المذكورة مقتصرا على المقاولة المعنية . ويجب بالضرورة استئجار البنية التحتية للشبكة المذكورة كلها لدى واحد ٔاو أكثر من متعهدي الشبكات العامة للمواصلات والمتوفرين على الترخيص المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه . الفصل الثامن أحكام مشتركة المادة 21 تستثنى من هذا القانون ، مع مراعاة التقيد بأحكام المادة التاسعة أعلاه ، تجهيزات المواصلات المخصصة لأغراض الدفاع الوطني والأمن العام ، وتحدد بمرسوم الأنظمة المطبقة على التجهيزات المذكورة . المادة 22 (نسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 121.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.08 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 25( 1440 يناير ،)2019 ج . ر عدد 6753 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 18( 1440 فبراير ،)2019 ص )782 : من ٔاجل تأمين توفير خدمات المواصلات ، يجوز لمتعهدي الشبكات العامة للمواصلات احتلال الملك العام ، وذلك بإقامة المنشآت والدعامات والبنيات التحتية المخصصة لإحداث واستغلال شبكات المواصلات ، وذلك مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل فيما يتعلق بحماية التراث الثقافي والطبيعي ولا سيما أحكام القانون رقم 22.80 المتعلق بالمحافظة على المباني التاريخية والمناظر والكتابات المنقوشة والتحف الفنية والعاديات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.80.341 بتاريخ 17 من صفر 25( 1401 ديسمبر .)1980 يخضع الاحتلال المؤقت للملك العام لتسديد ٔاتاوى طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل . 20 الأمانة العامة للحكومة إذا تبين ٔانه يمكن تأمين عبور متعهد الشبكات العامة للمواصلات باستعمال تجهيزات موجودة في ملكية محتل ٓاخر للملك العام ، يمكن للسلطة المسيرة لهذا الملك ٔان تدعو الطرفين للاتفاق حول الشروط التقنية والمالية للاستعمال المشترك لهذه التجهيزات . في هذه الحالة ، يتولى محتل الملك العام مالك التجهيزات ، صيانة البنيات التحتية والمعدات التي تعبر تجهيزاته والموضوعة تحت مسؤوليته وفي حدود العقد المبرم بينه وبين متعهد الشبكات العامة للمواصلات ، مقابل تعويض مادي يتفاوض بشأنه مع المتعهد يهدف ٕالى مكافأة استعمال التجهيزات والمنشآت لمحتل الملك العمومي ، ما لم يكن هناك اتفاق مخالف . المادة 22 المكررة (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 55.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.154 بتاريخ 21 من رمضان 1425 ( 4 نوفمبر ،)2004 ج . ر عدد 5263 بتاريخ 25 من رمضان 8( 1425 نوفمبر ،)2004 ص 3885 : ؛ ونسخت وعوضت بموجب المادة الثانية من القانون رقم 121.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.08 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 25( 1440 يناير ،)2019 ج . ر عدد 6753 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 18( 1440 فبراير ،)2019 ص )782 : يلزم الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام وذوو امتيازات المرافق العامة ومتعهدو الشبكات العامة للمواصلات بالاستجابة لطلبات كل متعهد للشبكات العامة للمواصلات تستهدف اقتسام البنيات التحتية التي بحوزتهم للسماح له بإقامة ٔاو استغلال معدات المواصلات ٔاو هما معا ، شريطة ألا تخل هذه المعدات بالاستعمال العام . ويمكن ٔانتوضع رهن الإشارةعلى الخصوص الارتفاقاتوالاستحواذات ومنش ٓات الهندسة المدنية والمسالك والقنوات والنقط المرتفعة وخطوط المواصلات التي يتوفر عليها الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام وذوو امتيازات المرافق العامة ومتعهدو الشبكات العامة للمواصلات . يلزم متعهدو الشبكات العامة للمواصلات بنشر العروض المرجعية لوضع البنيات التحتية المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه التي يتوفرون عليها رهن الإشارة . يسري هذا الالتزام أيضا على : - الشركات التابعة لمتعهدي الشبكات العامة للمواصلات ؛ - الأشخاص الخاضعين ، بشكل مباشر ٔاو غير مباشر ، لمراقبة ٔاو نفوذ متعهد للشبكات العامة للمواصلات حسب مدلول النصوص التنظيمية المعمول بها ؛ - الأشخاص الذين يمارسون مراقبة ٔاو نفوذا على متعهد للشبكات العامة للمواصلات حسب مدلول النصوص التنظيمية المعمول بها ؛ - كل شخص يتولى تدبير البنيات التحتية لحساب متعهد للشبكات العامة للمواصلات . 21 الأمانة العامة للحكومة يجب ٔان تتم عملية الوضع رهن الإشارة وفق شروط تقنية ومالية موضوعية ومناسبة وغير تمييزية تضمن شروط المنافسة المشروعة ويبرم في شأنها عقد بين الأطراف المعنية . تسهر الوكالة على احترام الأحكام السالفة الذكر وتبت في النزاعات المتعلقة بها . في حالة ما إذا كان متعهد للشبكات العامة للمواصلات يستعمل ، بشكل فردي ٔاو بصفة مشتركة ، البنيات التحتية المشار إليها في الفقرة الثانية أعلاه والموضوعة رهن إشارته ، فإنه لا يمكنه ، ب ٔاي حال من الأحوال ٔ ، ان يعترض على إبرام اتفاق ٓاخر بين مالك هذه البنية التحتية ومتعهد ٓاخر للشبكات العامة للمواصلات ، يتيح لهذا الأخير استعمالها بشكل مشترك . يجب ٔان تنجز البنيات التحتية والتجهيزات في احترام لأحكام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ، مع المحافظة على البيئة وعلى المباني التاريخية والمواقع الأثرية ووفق الظروف الأخف ضررا بالملكيات الخاصة والملك العام . يتعين على الأشخاص المشار ٕاليهم في هذه المادة إخبار السلطة الحكومية المختصة والوكالة ، بناء على طلب منهما ، بكل المعلومات المتعلقة بالبنيات التحتية التي يتوفرون عليها ٔاو يستغلونها . تحدث قاعدة للبيانات تتضمن المعطيات المتعلقة بهذه البنيات التحتية وتحدد الوكالة قواعد تدبيرها . تمسك في محاسبة منفصلة الموارد والنفقات الخاصة بالأشخاص المشار ٕاليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة والمتعلقة بوضع بنياتهم التحتية رهن الإشارة . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي . المادة 22 المكررة مرتين((( (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 121.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.08 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 25( 1440 يناير ،)2019 ج . ر عدد 6753 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 18( 1440 فبراير ،)2019 ص )785 : بغض النظر عن جميع الأحكام المخالفة ، يجب ٔان ينص كل مشروع عمارة أيا كانت طبيعتها ٔاو الغرض منها وكذا كل مشروع تجزئة مجهزة لاستقبال عمارات أيا كانت طبيعتها ٔاو الغرض منها ، على إنشاء البنيات التحتية السلكية للمواصلات اللازمة لربط العمارة ٔاو التجزئة المذكورة بالشبكات العامة للمواصلات . يجب رفض منح رخصة البناء ٔاو الإذن في إحداث التجزئة إذا لم ينص المشروع على إنشاء البنيات التحتية المذكورة . ((( - طبقا للمادة الرابعة من القانون رقم 121.12 سالف الذكر ، تدخل أحكام المادة 22 المكررة مرتين حيز التنفيذ ابتداء من اليوم الأول من الشهر السادس الموالي لنشر النص التنظيمي المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة بالجريدة الرسمية . 22 الأمانة العامة للحكومة يجب ٔان تخضع هذه البنيات التحتية ، التي تنجز تحت مسؤولية مكتب دراسات يكلفه صاحب العمارة ٔاو التجزئة ، للمواصفات والمتطلبات التقنية الدنيا المنصوص عليها في دفتر تحملات خاص . تتولى مكاتب فحص تعتمدها الوكالة لهذا الغرض ، التحقق من وجود البنيات التحتية المشيدة ومطابقتها للمواصفات والمتطلبات التقنية الدنيا المشار إليها أعلاه . يجب ٔان يكون مكتب الفحص المكلف بالقيام بعملية التحقق المذكورة ، مستقلا عن الشخص الذي قام بإنجاز الدراسة المتعلقة بجدوى وتشييد البنيات التحتية المذكورة . يقوم صاحب العمارة ٔاو التجزئة باختيار مكتب الفحص المعني على نفقته ويخبر بذلك رئيس المجلس الجماعي المختص . بمجرد التصريح بمطابقة البنيات التحتية المشيدة للمواصفات والمتطلبات التقنية الدنيا المشار إليها أعلاه ، يعين صاحب العمارة ٔاو التجزئة متعهدا من متعهدي الشبكات العامة للمواصلات المتواجدين بالقائمة التي تعدها الوكالة لهذا الغرض ، قصد تدبير وصيانة البنيات التحتية المذكورة . يقوم المتعهد المعين بمنح ولوج البنيات التحتية الموضوعة رهن إشارته وفق شروط تعريفية وتقنية موضوعية وشفافة وغير تمييزية ، لكل متعهدي الشبكات العامة للمواصلات الذين يتقدمون له بطلب في هذا الش ٔان . تستثنى تكاليف الاستثمار المرتبطة بإنشاء البنية التحتية المشيدة من وعاء التكاليف المعتمدة في تحديد المقابل المالي للخدمات المرتبطة بوضع هذه البنية التحتية رهن إشارة المتعهدين الآخرين . لا يمكن تسليم رخصة السكن ٔاو شهادة المطابقة ٔاو التسلم المؤقت للأشغال إلا بعد تقديم شهادة مطابقة يسلمها مكتب الفحص المشار ٕاليه أعلاه . تسلم هذه الشهادة من طرف مكتب الفحص داخل الخمسة عشر( )15 يوما الموالية لتاريخ التصريح بإتمام البناء ٔاو الأشغال . إذا لم يبد أي متعهد للشبكات العامة للمواصلات رغبته في تولي مهمة تدبير وصيانة البنيات التحتية المشيدة ، يخبر صاحب التجزئة فورا الوكالة ورئيس المجلس الجماعي المعني بالأمر . لا تطبق أحكام هذه المادة على المساكن القروية المتفرقة المتواجدة خارج المدار الحضري وكذا دوائر التجزئات غير القانونية التي تتطلب إعادة الهيكلة ، كما هي محددة بموجب النصوص التشريعية ٔاو التنظيمية الجاري بها العمل . تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بنص تنظيمي . المادة 22 المكررة ثلاث مرات (أضيفت بموجب المادة الثالثة من القانون رقم 121.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.08 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 25( 1440 يناير ،)2019 ج . ر عدد 6753 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 18( 1440 فبراير ،)2019 ص )785-786 : يحق لمتعهدي الشبكات العامة للمواصلات إقامة دعامات خارج الجدران ٔاو الواجهات التي تطل على الطريق العام . 23 الأمانة العامة للحكومة يجوز لمتعهدي الشبكات العامة للمواصلات ، بعد موافقة الملاك ٔاو الملاك المشتركين ٔاو نقيب الملاك ٔاو وكلائهم ، إقامة واستغلال تجهيزات وبنيات تحتية للمواصلات ، ضمن أجزاء المباني الجماعية والتجزئات المرصودة لاستعمال مشترك وفوق الأرض وتحت أرضية الملكيات غير المبنية وفوق الملكيات الخاصة باستثناء المباني الدينية والتاريخية والمواقع الأثرية أيا كانت طبيعتها . كما يحق لهم إقامة أنابيب ٔاو أعمدة فوق الأرض ٔاو تحت أرضية الملكيات غير المبنية والتي لم يتم إغلاقها بواسطة جدران ٔاو أي سياج مشابه . لا يترتب على إقامة دعامات خارج الجدران ٔاو الواجهات وعلى وضع أنابيب وقنوات في الأرا�ضي المفتوحة ٔاي تجريد من ملكية المباني ، ولا يمنع الملاك من هدمها ٔاو إصلاحها ٔاو تعليتها ٔاو غلقها . غير ٔانه يتعين على الملاك ٔاو الملاك المشتركين إخبار المتعهد المعني بالأمر ، ثلاثة أشهر على الأقل قبل الإقدام على أشغال الهدم ٔاو الإصلاح ٔاو التعلية ٔاو الغلق التي من شأنها ٔان تؤثر على تجهيزات المواصلات . يكون المتعهد مسؤولا عن جميع الأضرار التي يكون مصدرها تجهيزات الشبكة ويلزم بأداء تعويض عن مجموع الأضرار المباشرة التي تسببها سواء أشغال إقامة وصيانة معداته ٔاو تواجدها ٔاو اشتغالها
المادة 20
قانون البريد والمواصلات
