المادة 21

قانون البريد والمواصلات

24-96Loi n° 24-96 · version consolidée

من هذا القانون ، فائض السعة الذي يمكن ٔان يتوفروا عليه بعداستغلالالبنياتالتحتية اللازمةلحاجياتهم الخاصة ، و ٔ / او حقوق استعمال الملك العام والارتفاقات والاستحواذ ومنشآت الهندسة المدنية والمسالك والقنوات والنقط المرتفعة التي يتوفرون عليها . يجب ٔان يكون كل رفض لطلب الإيجار ٔاو التفويت معللا . يبلغ متعهد الشبكات العامة للمواصلات ومتعهد البنية التحتية البديلة ، كل واحد منهما فيما يخصه ، عقد الإيجار ٔاو التفويت بكامله ٕالى الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات المحدثة بموجب المادة 27 من هذا القانون والمسماة بعده «الوكالة» داخل ٔاجل عشرة ( )10 أيام الموالية لتاريخ التوقيع عليه . تتولى الوكالة التأكد من مطابقة العقد لهذا القانون وللنصوص المتخذة لتطبيقه ، ويمكنها ٔان تفرض مراجعته ، بموجب قرار معلل ، ولاسيما في حالة إذا تضمن العقد المذكور بنودا تمييزية في حق متعهدي الشبكات العامة للمواصلات الآخرين . تسجل الموارد والنفقات المتعلقة بهذا التفويت ٔاو الإيجار في محاسبة منفصلة لمتعهد البنيات التحتية البديلة . لا ينبغي لإيجار ٔاو تفويت البنيات التحتية البديلة ٔان يمس بحقوق الاستعمال التي يحق لمتعهدي الشبكات العامة للمواصلات الآخرين الحصول عليها . 8 الأمانة العامة للحكومة