المادة 48

قانون البريد والمواصلات

24-96Loi n° 24-96 · version consolidée

تمارس مؤسسة بريد المغرب لحساب الدولة المهام التالية : - إصدار الطوابع البريدية وكذا كل علامات التخليص البريدي ؛ - الأنشطة التابعة لما تحتكره الدولة في قطاع خدمات البريد بكل أشكالها على الصعيدين الوطني والدولي ؛ - لوجلفاهمئعذدااةلاتلكغولفريرشضمختنتمصختلذعااتلمي ٔؤاصوسنمدسعوةن بقو اريليتتدودالففميعغراارللأبوم بطوانيصللابلاامنحسيمصةهوفٔاتوحصلفعاحلئيسدهاتبفهايفاتيلفوصدانصئدلعواللقدراالىبتعاولمفيطلنر اهبل ٔذاواوطاللنبأيا . جب . ل