تخضع مؤسسة بريد المغرب لوصاية الدولة ويكون الغرض من هذه الوصاية ضمان تقيد أجهزتها المختصة بأحكام هذا القانون ، وخاصة ما يتعلق منها بالمهام المسندة ٕاليها ، وبصفة عامة ، السهر على تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية
المادة 47
قانون البريد والمواصلات
