المادة 49

قانون البريد والمواصلات

24-96Loi n° 24-96 · version consolidée

ت ٔومن مؤسسة بريد المغرب خدمة الحوالات البريدية في النظامين الداخلي والدولي كما تكلف بتدبير الحسابات الجارية للشيكات البريدية طبقا للتشريع الجاري به العمل ، وتقيد عمليات الإصدار والأداء والسحب والإيداع المنجزة من طرف مؤسسة بريد المغرب برسم الخدمات المذكورة في الحساب الجاري المفتوح للخازن العام لدى بنك المغرب((( . ي ٔومن بريد المغرب كذلك جميع الخدمات الأخرى التي تحدد الدولة قائمتها اعتبارا لاحتياجات الخزينة العامة لتمكينها من القيام بمهامها ، ويتم هذا بإبرام اتفاقية بين الدولة ومؤسسة بريد المغرب تحدد شروط تنفيذ الخدمات المذكورة وأداء الأجور المستحقة عنها