المادة 50

قانون البريد والمواصلات

24-96Loi n° 24-96 · version consolidée

استثناء من التشريع الجاري به العمل فيما يتعلق باحتكار الدولة ، تعرض على المنافسة خدمات جمع ونقل وتوزيع المواد والبضائع التي تدخل بحكم أشكالها وأوزانها وأبعادها في أصناف المواد والبضائع الخاضعة لأحكام اتفاقيات الاتحاد البريدي العالمي ، عندما تنجز هذه الخدمات في شكل البريد السريع الدولي وذلك ضمن الشروط التي تحددها السلطة الحكومية المختصة وفي إطار الأذون التي تسلمها . ((( - تنص المادة 8 من قانون المالية رقم 43.06 للسنة المالية 2007 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.06.232 بتاريخ 10 ذي الحجة 31( 1427 ديسمبر ،)2006 ج . ر عدد 5487 بتاريخ 11 من ذي الحجة ( 1427 فاتح يناير ،)2007 على أنه ابتداء من فاتح أكتوبر ،2007 لم تعد تقيد في الحساب الجاري المفتوح للخازن العام لدى بنك المغرب عمليات الإصدار والأداء والسحب والإيداع المنجزة من طرف مؤسسة بريد المغرب برسم خدمات الحوالات البريدية في النظامين الداخلي والدولي وكذا تدبير الحسابات الجارية للشيكات البريدية . 42 الأمانة العامة للحكومة يخضع الإذن المذكور لدفع الأتاوى . ويرخص لمؤسسة بريد المغرب بقوة القانون بأن تقدم الخدمات المنصوص عليها أعلاه . يسلم الإذن المنصوص عليه في هذه المادة ، إذا كانت الخدمة تستجيب لحاجيات المصلحة العامة من جهة ، وكانت تتلاءم مع الأداء الجيد لمؤسسة بريد المغرب لمهام الخدمة العامة المسندة إليها ومع قيود التسعيرة والتغطية الجغرافية الناتجة عنها من جهة ٔاخرى . يتعينعلىطالبيالإذن ٔانيتعهدواباحترامالالتزاماتالمحددةمنطرفالسلطةالحكوميةالمختصة والمتعلقة بما يلي : - شروط السرية والحياد بالنسبة للرسائل المنقولة ؛ - طبيعة الخدمة وخصائصها والتغطية الجغرافية الناتجة عنها ؛ - شروط استمرارية الخدمة ونوعيتها ؛ - الكفاءات المهنية والتقنية وكذا الضمانات المالية الواجب توافرها في صاحب الطلب ؛ - معايير ومواصفات الخدمة ؛ - شروط استغلال الخدمة وخاصة مبدأ احترام المساواة في معاملة المستفيدين وكذا قواعد احترام المنافسة المشروعة بين المتعهدين ؛ - مساهمة المتعهد في البحث والتكوين وتوحيد المعايير في قطاع البريد ؛ - الأتاوى المفروضة ؛ - مدة الإذن وشروط انتهاء صلاحيته وتجديده . تحدد الرخصة المسلمة من طرف السلطة الحكومية المختصة كيفية تطبيق هذه الالتزامات . ويعتبر الإذن المذكور شخصيا ولا يمكن تفويته للغير . ويجب ٔان يكون كل قرار برفض الإذن معللا