يرخص لمؤسسة بريد المغرب بأن تبرم مع الدولة ٔاو مع أية هيئة خاضعة للقانون العام ٔاو الخاص اتفاقيات تسمح للدولة ٔاو للهيئات المذكورة باستعمال البنية الأساسية التي يتوفر عليها بريد المغرب
المادة 51
قانون البريد والمواصلات
قانون البريد والمواصلات
يرخص لمؤسسة بريد المغرب بأن تبرم مع الدولة ٔاو مع أية هيئة خاضعة للقانون العام ٔاو الخاص اتفاقيات تسمح للدولة ٔاو للهيئات المذكورة باستعمال البنية الأساسية التي يتوفر عليها بريد المغرب