المادة 51

قانون البريد والمواصلات

24-96Loi n° 24-96 · version consolidée

يرخص لمؤسسة بريد المغرب بأن تبرم مع الدولة ٔاو مع أية هيئة خاضعة للقانون العام ٔاو الخاص اتفاقيات تسمح للدولة ٔاو للهيئات المذكورة باستعمال البنية الأساسية التي يتوفر عليها بريد المغرب

المادة 51 من قانون البريد والمواصلات: النص الكامل · Ma Loi