(غيرت وتممت بموجب المادة الأولى من القانون رقم 55.01 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.04.154 بتاريخ 21 من رمضان 4( 1425 نوفمبر ،)2004 ج . ر عدد 5263 بتاريخ 25 من رمضان 8( 1425 نوفمبر ،)2004 ص 3881 : ؛ وبموجب المادة الأولى من القانون رقم 121.12 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.08 بتاريخ 18 من جمادى الأولى 25( 1440 يناير ،)2019 ج . ر عدد 6753 بتاريخ 12 من جمادى الآخرة 18( 1440 فبراير ،)2019 ص )775 : يقصد في مفهوم هذا القانون من : -1 السلطة الحكومية المختصة : السلطة الحكومية المعينة بنص تنظيمي لتكون مسؤولة لحساب الدولة عن تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الخاصة بالبريد والمواصلات والاقتصاد الرقمي . ُ - 2 م َت َع ِّهد الشبكة العامة للمواصلات : كل شخص معنوي يقوم باستغلال الشبكة العامة للمواصلات ٔاو يقدم خدمة مواصلات للعموم . -3 المعدات الطرفية : كل جهاز معد للتوصيل المباشر ٔاو غير المباشر مع نقط انتهائية في شبكة للمواصلات ، يستعمل لإرسال ٔاو استقبال ٔاو معالجة إشارات المواصلات ، ولا يشمل هذا التعريف الأجهزة المتعلقة بخدمات البث الإذاعي والتلفزي . -4 الترخيص في قطاع المواصلات : حق يمنح بمرسوم في إحداث و ٔ / او استغلال شبكة عامة للمواصلات ٔاو تقديم خدمات المواصلات ٔاو هما معا . ويكون هذا الحق مرفوقا بضمانات حول المدة وشروط الإحداث والاستغلال ٔاو هما معا وبتعهد طالب الترخيص باحترام أحكامه وشروطه في إطار النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها . -5 الموجات الراديوكهربائية ٔاو الترددات الراديوكهربائية : الموجات الكهرومغناطيسية التي تنتشر في الفضاء دون حاجة ٕالى توجيه ٓالي . 3 الأمانة العامة للحكومة -6 الخدمات ذات القيمة المضافة : الخدمات التي تسمح بإضافة قيمة ٕالى المعلومات التي يقدمها الزبون وذلك بتحسين شكلها ٔاومحتواها ٔاوبالتمكينمنتخزينهاوالبحثعنهامعضرورةاستعمالسعةالشبكاتالعامةللمواصلات المرخص لها . -7 النقط الانتهائية : نقط الربط المادي التي تتوفر فيها المواصفات التقنية اللازمة لولوج شبكة المواصلات والتواصل من خلالها . وتشكل هذه النقط جزءا لا يتجز ٔا من الشبكة . ٕاذا كانت شبكة المواصلات مرتبطة بشبكة أجنبية ، فإن نقط الربط بهذه الشبكة تعتبر نقطا انتهائية . -8 شبكة المواصلات : كل تجهيز ٔاو مجموعة من التجهيزات ت ٔومن الإرسال ٔاو إرسال ونقل إشارات المواصلات وكذلك تبادل بيانات التحكم والتسيير المرتبطة بها ، فيما بين النقط الانتهائية لهذه الشبكة . -9 الشبكة المستقلة : شبكةمواصلاتمستقلةمخصصةحصراوبالضرورةلاستعمالخاص ٔاومشتركللأغراضالمعينة التي أنشئت من أجلها ، ولا يمكن استعمالها لأغراض تجارية . تسمى الشبكة المستقلة : - للاستعمال الخاص ، عندما تكون مخصصة للاستعمال من طرف الشخص الذاتي ٔاو المعنوي الذي أقامها لأغراضه الخاصة ؛ - للاستعمال المشترك ، عندما تكون مخصصة للاستعمال الخاص من قبل أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون العام ٔاو من قبل شركة ٔاو شركات تابعة لها ٔاو فروعها ٔاو مجموعة مستعملين مغلقة ، من ٔاجل تبادل مكالمات داخلية مخصصة لحاجات الأشخاص ٔاو المجموعة التي أقامتها . 9 مكرر - مجموعة مستعملين مغلقة : مجموعة من الأشخاص الذاتيين ٔاو المعنويين تشكل جماعة ذات اهتمامات يمكن التعرف عليها بشكل صريح من حيث الاستقرار والاستمرارية والوجود السابق للاستعمال الفعلي لشبكة المواصلات المستقلة . - 10 الشبكة الداخلية : شبكة مستقلة مقامة كليا على نفس الملكية العقارية دون ٔان تعبر الملك العام ٔاو ملك الغير ولو بواسطة الإرسال الهرتزي . 4 الأمانة العامة للحكومة - 11 الشبكة العامة للمواصلات : مجموعة شبكات المواصلات المقامة ٔاو المستغلة لفائدة العموم ٔاو هما معا . - 12 الشبكة العامة الثابتة للمواصلات : شبكة مواصلات تقدم الخدمات انطلاقا فقط من نقط انتهائية ثابتة تقام في ٔاماكن قارة ومعينة يمكن الوصول ٕاليها عن طريق معدات طرفية . -13 الشبكة ٔاو التجهيزات الطرفية الراديو كهربائية : كل شبكة ٔاو جهاز طرفي راديو كهربائي يستخدم ترددات هرتزية لبث الموجات في الفضاء الخارجي . وتدخل الشبكات التي تستعمل الأقمار الصناعية في عداد الشبكات الراديو كهربائية . - 14 خدمة المواصلات : كل خدمة تشمل إرسال ٔاو نقل الإشارات ٔاو كليهما عن طريق المواصلات السلكية ٔاو اللاسلكية . ولا يشمل هذا التعريف خدمات البث الإذاعي والتلفزي . -15 الخدمة الهاتفية : الاستغلال لأغراض تجارية لفائدة العموم لكل نقل مباشر و ٓاني للصوت ، عبر شبكة ٔاو شبكات عامة تبديلية ، والذي يسمح لكل مستعمل قارا كان ٔاو متنقلا باستعمال الجهاز المرتبط بنقطة انتهائية للتواصل مع مستعمل ٓاخر قار ٔاو متنقل يستعمل جهازا مرتبطا بنقطة انتهائية ٔاخرى . - 16 خدمة التلكس : الاستغلال لأغراض تجارية للنقل المباشر والآني للرسائل المرقونة فيما بين مستعملين موصولين بنقط انتهائية تنتمي لشبكة مواصلات معينة من خلال تبادل إشارات ذات طبيعة تلغرافية . - 17 طيف الترددات الراديو كهربائية : مجموعة الموجات الراديو كهربائية التي يتراوح ترددها ما بين : )KHZ) 3 كيلوهرتز و )GHZ( 3.000 جيجا هرتز . - 18 المواصلات : كل إرسال ٔاو بث ٔاو استقبال لرموز ٔاو إشارات ٔاو مكتوبات ٔاو صور ٔاو ٔاصوات ٔاو معلومات كيفما كان نوعها ، بواسطة أسلاك ٔاو بصريات ٔاو راديو كهرباء ٔاو أنظمة ٔاخرى كهرومغناطيسية . 5 الأمانة العامة للحكومة - 19 الشبكة المفتوحة للمواصلات : الولوج المفتوح للشبكات العامة للمواصلات ٔاو عند الاقتضاء لخدمات المواصلات التي تقدمها هذه الشبكات وكذلك للاستعمال الأنجع لهذه الشبكات والخدمات . - 20 الربط البيني : الخدمات المتبادلة بين مستغلين للشبكات المفتوحة للعموم ٔاو الخدمات التي يقدمها كل مستغل بين كانت تتيح إمكانية الاتصال المباشر ٕالكاىن متقالدمشبخكادمتةالتهايتيفريتةب لطلوعمنوبهما ، إ ٔاذاو مفتوحة للعموم شبكة نوعية الخدمات التي يستعملونها . المستعملين كيفما جميع - 21 الخدمة الأساسية : تشتمل الخدمة الأساسية على الخدمات التي يحدد هذا القانون محتواها والخدمات ذات الصلة بإعداد التراب و ٔ / او خدمات ذات قيمة مضافة . ويحدد محتوى الخدمة الأساسية وشروط وكيفيات تنفيذها في دفاتر تحملات متعهدي الشبكات العامة للمواصلات ٔاو بموجب اتفاقيات ٔاو عقود . تشتمل الخدمة الأساسية المقدمة من طرف متعهدي الشبكات العامة للمواصلات على خدمة دنيا تتمثل في خدمة للمواصلات بجودة معينة وبسعر مناسب . - 22 البنيات التحتية البديلة : كل تجهيز ٔاو مجموعة من التجهيزات تمكن ٔاو تساهم في تمكين إرسال إشارات المواصلات ٔاو إرسالها ونقلها معا . - 23 متعهدو البنيات التحتية البديلة : ٔااولجكالريشبخه اصل ٓاعمخلر الأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون العام المؤهلون طبقا للتشريع والأشخاص المعنويون الخاضعون للقانون الخاص ذوو امتيازات المرفق العام على بنيات تحتية ٔاو حقوق تمكن من إقامة شبكات للمواصلات بأنفسهم أنشطة متعهد الشبكة العامة ٔاخواتضساعهللمقفانيوذلن اكلدخاون ٔاص انلميتموافررسووان للمواصلات حسب مفهوم البند 2 من المادة الأولى من هذا القانون . - 24 الحلقة المحلية : مقطع الشبكة السلكية ٔاو الراديوكهربائية الموجود بين جهاز المشترك والبدالة التي يرتبط بها المشترك . -25 الولوج : كل توفير لوسائل ولمعدات وبرمجيات ٔاو خدمات من طرف متعهد للشبكات العامة للمواصلات يسمح للمتعهدين الآخرين بتقديم خدمات للمواصلات . 6 الأمانة العامة للحكومة - 26 التجوال الوطني : شبكة باستعمال للمواصلات عامة شبكة متعهد يقدمها ٓلامخشتررلكشفبيكةخدعاممةةمللواموصالاصلتامتتن . قلة خدمة تتيح متنقلة لمتعهد - 27 نقط تبادل الأنترنت : ٔاو بمنيسةتتعمحلتييهاة ٔاتومكهمناممنعا . ضمان إيصال حركة الأنترنت وتبادل هذه الحركة بين مستغلي البنية المذكورة - 28 مكتب الفحص : شخص معنوي تعتمده الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات للتأكد من وجود البنيات التحتية للمواصلات ومطابقتها للمواصفات والشروط التقنية والمتطلبات العملية المنصوص عليها في
المادة 1
قانون البريد والمواصلات
