المادة 2

قانون البريد والمواصلات

24-96Loi n° 24-96 · version consolidée

يخضع لنظام الترخيص إحداث واستغلال كل شبكة عامة للمواصلات َت ْع ُبر الملك العام ٔاو تستعمل طيف الترددات الراديو كهربائية