المادة 5

قانون البريد والمواصلات

24-96Loi n° 24-96 · version consolidée

في يهذخه اضلعخلندمظاامتا ٔالتن تصاسرتيعحمتقل ادليمساعلاختداملامتتوفذارةتفايلقيشبمكةاالمت الضماوفاة اصللماحتددالةم قشاائرمتإهلايهبانفي اصلمتاندظةي 2 مأيعولياهش . ترط 7 الأمانة العامة للحكومة